x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333088
عدد الزيارات اليوم : 4661
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 11 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 
المادة 3 تعديل الذيل 

وهو يقضي بتعديل قانون الكحول الممزوجة


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الكحول الممزوجة (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 15


تعدل المادة 15 من القانون الأصلي بإضافة لفظة "والمباعة" بين لفظة "المصنوعة" وعبارة "في فلسطين" الواردة فيها

المادة 3 
تعديل الذيل


يعدل ذيل القانون الأصلي بإضافة لفظة "والمباعة" بين لفظة "المصنوعة" وعبارة "في فلسطين" الواردة فيه


المندوب السامي
أ.غ. واكوب
8 أيار سنة 1937

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:22 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
الكحول الممزوجة رقم 92 لسنة 1932 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 16 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المؤقت رقم 25 لسنة 1960 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 41 لسنة 1941 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 7 لسنة 1956 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved