x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333082
عدد الزيارات اليوم : 4655
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المسكرات المؤقت رقم 25 لسنة 1960

قانون موقت رقم (25) لسنة 1960
معدل لقاون المسكرات
رقم (15) لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( الرسوم )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/1960،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون المسكرات لسنة 1960) ويقرأ مع قانون المسكرات رقم (15) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( الرسوم )


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"يعفى ما يباع من المشروبات الروحية للجهات والهيئات والمؤسسات التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية ضمن شروط تلك الإعفاءات".


30/5/1960
الحسين بن طلال

وزير العدلية وزير الصحة وزير المالية (الجمارك) رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي جميل التوتونجي هاشم الجيوسي هزاع المجالي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:21 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
الكحول الممزوجة رقم 92 لسنة 1932 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 11 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 16 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 41 لسنة 1941 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 7 لسنة 1956 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved