x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333158
عدد الزيارات اليوم : 4731
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المسكرات المعدل رقم 41 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل البند (3) من الذيل الأول 
المادة 3 صلاحية تعديل الذيل الأول 

وهو يقضي بتعديل قانون بيع المسكرات لسنة 1935


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون بيع المسكرات (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون بيع المسكرات لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل البند (3) من الذيل الأول


يحذف البند (3) من الذيل الأول الملحق بالقانون الأصلي، ويستعاض عنه بما يلي:
"3- رخصة البائع بالمفرق للاستهلاك في المحل:
(واحد) إذا كان المحل الذي صدرت الرخصة لبيع المسكرات في يستعمل كفندق، أو بيت منامة، أو نزل: 
(ألف) ويتقاضى عن الأكل والمنامة 500 مل أو أقل في اليوم 15 جنيه
(باء) ويتقاضى عن الأكل والمنامة مبلغا يزيد على 500 مل في اليوم ولكن يقل عن 800 مل في اليوم 20 جنيه
(جيم) ويتقاضى عن الآكل والمنامة 800 مل أو أكثر في اليوم 40 جنيه
(اثنان) إذا كان المحل الذي صدرت الرخصة لبيع المسكرات فيه، يستعمل كمقهى أو حانة عمومية، أو كناد حقيقي تباع فيه المسكرات للأعضاء فقط، أو كمسرح أو قاعة للحفلات الغنائية أو مرقص أو ملهى عمومي 15 جنيه

المادة 3 
صلاحية تعديل الذيل الأول


يجوز تعديل الذيل الأول الملحق بهذا القانون، بين حين وآخر، بمرسوم يصدره المندوب السامي في المجلس


المندوب السامي
هارولد مكمايكل
16 كانون الأول سنة 1941

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:21 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
الكحول الممزوجة رقم 92 لسنة 1932 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 11 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 16 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المؤقت رقم 25 لسنة 1960 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 7 لسنة 1956 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved