x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5330187
عدد الزيارات اليوم : 1760
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 16 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 

يقضي بتعديل قانون الكحول الممزوجة


سن المندوب السامي لفلسطين بعد إستشارة المجلس الإستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الكحول الممزوجة المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 15


تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون الاصلي بالاستعاضة عن الفقرة الشرطية منها بالفقرة الشرطية التالية:-
"ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره المجلس التنفيذي:-
(ألف) أن يغير رسوم المكس أو
(باء) أن يمنح تخفيضا كليا أو جزئيا في رسم المكوس المفروض على الكحول الممزوجة التي تصدر في حالتها الاصلية أو ممزوجة ببضائع مصنوعة في فلسطين ومصدرة منها، على ان يكون ذلك التخفيض موقوفا على القواعد والشروط التي قد يقررها المندوب السامي في المجلس التنفيذي"


المندوب السامي
هارولد مكمايكل
4 نيسان سنة 1939

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:22 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
الكحول الممزوجة رقم 92 لسنة 1932 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 11 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المؤقت رقم 25 لسنة 1960 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 41 لسنة 1941 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 7 لسنة 1956 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved