x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5324657
عدد الزيارات اليوم : 672
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 43 لسنة 1965 قانون التقاعد العسكري المعدل المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون رقم (43) لسنة 1965
قانون التقاعد العسكري المعدل المؤقت

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التقاعد العسكري المعدل لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)


يلغى ما جاء في المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
(33- تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها أصحاب الحقوق إلى القائد العام للقوات المسلحة وعلى القائد العام أو الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق أن يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات إلى لجنة التقاعد العسكرية).


20/ 9/1965
الحسن بن طلال
وزير وزير المواصلات وزير رئيس الوزراء
المالية ميناء طيران سكك الخارجية ووزير الدفاع
عز الدين المفتي سمعان داود حازم نسيبة وصفي التل

وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة 
ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة
قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي

وزير وزير الصحة ووزير الشؤون وزير المواصلات
التربية والتعليم الاجتماعية والعمل بالوكالة برق وبريد
ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة فضل الدلقموني

وزير وزير وزير وزير 
الزراعة العدلية الاقتصاد الوطني الأشغال العامة
إسماعيل حجازي جريس حدادين حاتم الزعبي يحيى الخطيب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:29 مساء  الزوار: 1336    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1965 قانون مؤقت ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1957 قانون إجازة دفع ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved