x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323899
عدد الزيارات اليوم : 252
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 17 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد العسكري

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 إضافة المادة 22 مكررة (الشهداء والمفقودين من الضباط)


نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/1967
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (17) لسنة 1967
قانون معدل لقانون التقاعد العسكري

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/11/1966.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية إلى آخرها:
وتعني عبارة (العمليات الحربية) الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحراً وجواً وما ينجم عنه من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر، أو في الأحوال الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء أنها على مستوى العمليات الحربية.
وتعني كلمة (الشهيد) الضابط أو الفرد الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه.
وتعني كلمة (المفقود) الضابط أو الفرد الذي لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها القائد العام.

المادة 3 
إضافة المادة 22 مكررة (الشهداء والمفقودين من الضباط)


تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (22) مباشرة:
المادة (22) مكررة:
أ– الرغم عما ورد في هذا القانون إذ استشهد ضابط أو فرد فوراً أو فقد أو توفي بسبب إصابته أثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (50) خمسون بالمئة من راتبه الشهري الأخير بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
ب- بالإضافة إلى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط أو الفرد عن ثمانية عشر شهراً محسوباً على أساس راتبه الأخير على أن لا يقل عن (450) ديناراً.
ج- تعطى عائلة المفقود نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد ثلاثة شهور من تاريخ الفقدان والنصف الآخر بعد ستة شهور إلا إذا كان المفقود قد ظهر قبل ذلك على أن تستمر العائلة في تقاضي رواتبه المستحقة طوال مدة فقده.
د- يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد إذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة على أن يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد وتسوى الحقوق التقاعدية ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الأساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب مؤقتة.
هـ- إذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط أو الفرد المفقود أو المتوفى من جراء قيامه بوظيفته، وتسوى حقوقه التقاعدية حسب نص المادة (22) من هذا القانون.
و- إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة في غير حالة الأسر يوقف صرف الراتب أو التقاعد المخصص لعائلته وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وللحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
ز- إذا كان الضابط أو الفرد أعزباً أو متوجاً وليس له أولاد يعطى التعويض إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.
ح- إذا أنهيت خدمة ضابط أو فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية أو من جراء قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الأخير وإذا ظهر بالحساب أن الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف خصص له الراتب الأكبر مضافاً إليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون وبغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته كما أنه يتمتع بالمعالجة المجانية بالمستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
ط- يتمتع أبناء المتوفيين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العمليات الحربية أو الوظيفة بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية وذلك إذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات.


1/2/1967
محمد بن طلال

وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي ميرزا وصفي التل

وزير الشؤون وزير وزير الداخلية وزير التربية والتعليم
الاجتماعية والعمل الصحة للشؤون البلدية والقروية ووزير النقل
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي

وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير
الزراعة الإعلام المالية المواصلات/ برق وبريد
إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف حاتم الزعبي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:33 مساء  الزوار: 1220    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1965 قانون مؤقت ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1957 قانون إجازة دفع ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 39 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved