x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323981
عدد الزيارات اليوم : 334
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 3 لسنة 1957 قانون إجازة دفع راتب شهري مقطوع

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 إجازة دفع رواتب شهرية مقطوعة 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب
نصادق عل القانون ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (3) لسنة 1957
قانون إجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين 
عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون إجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
إجازة دفع رواتب شهرية مقطوعة


تعتبر الرواتب الشهرية المقطوعة التي صرفت للجنود الاحتياطيين وهم خارج الخدمة الفعلية ما بين تاريخ 1/10/1947 وتاريخ 31/3/1956 رواتب مستحقة صرفت لهم بوجه صحيح.

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22/12/1956
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الأشغال العامة وزير الداخلية والدفاع رئيس الوزراء
والتربية والتعليم أنور الخطيب عبد الحليم النمر ووزير الخارجية
شفيق إرشيدات سليمان النابلسي

وزير المالية وزير المواصلات وزير الإنشاء والتعمير وزير الاقتصاد الوطني
صلاح طوقان صالح المجالي سمعان داود نعيم عبد الهادي

وزير الزراعة وزير الدولة وزير الصحة
للشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية
عبد القادر الصالح عبد الله الريماوي صالح المعشر

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:32 مساء  الزوار: 1170    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1965 قانون مؤقت ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 39 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved