x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323942
عدد الزيارات اليوم : 295
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م
باسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

 

 القسم الأول

خدمة الضباط

 

الباب الأول

مادة (1)


لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة المختصة: وزارة الأمن الوطني /أو/ وزارة الداخلية/أو/ رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال.
الوزير المختص: وزير الأمن الوطني /أو/ وزير الداخلية /أو/ رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال.
القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون.
لجنة الضباط:  لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون.
العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن.
الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي يستخدم لأغراض احتساب غلاء المعيشة.
الخدمة العسكرية: هي الخدمة في أية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون.
الخدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في الخدمة العسكرية.
مدة الخدمة الإضافية: كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج المناطق المركزية للقوات، ويتم تحديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير المختص. 
الخدمة المفقودة: هي كل مدة أو مدد يجري تنزيلها وفقا لأحكام هذا القانون من أصل مدة الخدمة الفعلية.
الرتبة العسكرية: كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه، أو ترقيته إليها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الترقية: هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا لأحكام هذا القانون.
تنزيل الرتبة: إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون.
نزع الرتبة: حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادته إلى رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون.
الطرد من الخدمة العسكرية: كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية.
السجل: سجل الأقدمية العام.
 

مادة (2)


تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة.

مادة (3)


تتألف قوى الأمن من:
1. قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
2. قوى الأمن الداخلي.
3. المخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.

مادة (4)


1. يجوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن:
أ. الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية.
ب. المكلفون بأوامر خاصة.
2. تنظيم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة.
3. يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (5)


يعين الضباط في قوى الأمن من بين الفئات التالية:
1. خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف بها قانونا.
2. الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
3. خريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.

مادة (6)


تكون الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن هي:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.

مادة (7)


الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (8)


1. يعين القائد العام بقرار من الرئيس.
2. يكون تعيين القائد العام لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.

مادة (9)


يكون التعيين في الوظائف الآتية، بقرار من وزير الأمن الوطني بتنسيب من القائد العام بناء على توصية لجنة الضباط.
1. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات.
2. قادة المناطق العسكرية.
3. الملحقون العسكريون.

مادة (10)


الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.

مادة (11)


1. يعين مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء.
2. يكون تعيين مدير عام الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.

مادة (12)


يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة الضباط:
1. مدير عام الشرطة ونائبه.
2. مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.
3. مدير عام الدفاع المدني ونائبه.
4. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات .

مادة (13)


المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.

مادة (14)


1. يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس.
2. يكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد  له لسنة واحدة فقط.

مادة (15)


1. يعين نائب رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات العامة.
2. يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها.

مادة (16)


تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة تسمى شئون الضباط لقوى الأمن، ويعين مديرها بقرار من الرئيس.

الباب الثاني

لجنة الضباط

مادة (17)


تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضباط لقوى الأمن" تتألف مما يلي:
أ. القائد العام                                رئيسا
ب. نائب رئيس المخابرات العامة           عضوا
ج. مدير عام الأمن الداخلي                 عضوا
د. مدير إدارة شئون الضباط                عضوا.
هـ. مدير عام الشرطة                     عضوا
و. مدير عام الأمن الوقائي                 عضوا
ز. مدير عام الدفاع المدني                 عضوا
ح. المفوض العام للتوجيه الوطني          عضوا
ط. عضوان يعينهما الرئيس.

مادة (18)


تشكل لجنة ضباط فرعية في كل من قوات الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وتقوم برفع توصياتها إلى لجنة الضباط.

مادة (19)


تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بشئون الضباط وعلى وجه الخصوص الأمور والمسائل الآتية: 
1. بدء تعيين الضباط بقوى الأمن.
2. الترقية.
3. الإحالة إلى الاستيداع أو إنهاء الخدمة وقبول الاستقالة.
4. الاستغناء عن الخدمة.
5. الإعادة للخدمة في قوى الأمن أو النقل منها.
6. التوصية بمنح الضباط الأوسمة والأنواط والميداليات.
7. اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
8. الترخيص للضباط في الإعارة والإجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
9. تحديد الأقدمية وردها.
10. تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
11. تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف المختلفة.
12. ندب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى الأمن.
13. نقل الضباط من قوة إلى أخرى بقوى الأمن.
14. اختيار الضباط الموصي بقبولهم للدراسات بكلية الأركان أو لأية دراسة أخرى.
15. استدعاء الضباط المهنى خدماتهم وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة، وكذا ترقياتهم أو شطب أسمائهم من كشوف قوى الأمن.

مادة (20)


1. تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة  كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس.
2. إذا عرض على اللجنة أمر يخص أحد أعضائها، وجب عليه عدم حضور اجتماعها عند نظر ذلك الأمر.
3. لا يجوز الإعلان عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق عليها ونشرها في النشرة العسكرية، ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.

مادة (21)


للجنة الضباط أن تستدعي أي قائد مختص عند النظر بأمر أو مسألة تتعلق بضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.

مادة (22)


1. لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا، إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة، ويجوز للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلبت منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول، وعند تخطي الضابط في الترقي تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قرارها على أن تبت في موقف الضابط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإرجاء.
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط عند التماسه إعادته للخدمة أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصها.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء
.

الباب الثالث

 

الفصل الأول

بدء التعيين والأقدمية وتقارير الكفاءة

مادة (23)


يبدأ تعيين الضابط في أية قوة من قوى الأمن برتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنة، وفي نهايتها يعامل بإحدى الطرق الآتية:
1. التثبيت في الخدمة برتبة ملازم لمن أوصى بتثبيته.
2. الإمهال سنة أخرى تحت الاختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته الأولى في ذات القوة المعين فيها، وفي نهايتها يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته الأصلية.
3.   الاستغناء عن خدمته.

مادة (24)


1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضابط.
أ. برتبة ملازم أول إذا كان ممن ذكروا في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون.
ب. برتبة أعلى من رتبة ملازم أول إذا كان من ذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوفر في القوى من قوى الأمن المراد تعيينه فيها، متى اقتضت الضرورة لذلك.
2. يكون بدء تعيين الضباط ممن ذكروا في الفقرة السابقة لمدة سنة تحت الاختبار، ويعاملون في نهايتها وفقا لأحكام المادة السابقة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المؤهلات الواجب توفرها في الضباط المشمولين في البند رقم (1) من هذه المادة.

مادة (25)


ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط في قوى الأمن العاملين في الخدمة.

مادة (26)


1. تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها، أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية أكثر من ضابط في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية في الرتبة السابقة.
2. تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضابط حسب ترتيب التخرج، إذا كان من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، وحسب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية المقررة، إذا كان ممن ذكروا في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون.

مادة (27)


1. الضابط الذي نقل من قوى الأمن أو استقال من الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته لأسباب غير تأديبية، يشطب اسمه من السجل.
2.  يجوز إعادة الضابط المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته أو إنهاء خدمته مدة تزيد على ثلاث سنوات. ويوضع في أقدميته السابقة، وإذا تقررت إعادته للخدمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، فتعتبر مدة انقطاعه عن الخدمة مدة مفقودة.

 

مادة (28)


1.  ينشأ بفرع شئون الضباط لكل ضابط في أي قوة من قوى الأمن عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري، يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط، ويودع بالملف الثاني التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2.  ينشأ في إدارة شئون الضباط ملف خدمة وملف سري لكافة ضباط قوى الأمن يتضمن كافة البيانات المذكورة في الفقرة أعلاه.

مادة (29)


1. يخضع الضابط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي:
أ. تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.
ب. تقرير كفاءة كل سنة للضباط المثبتين من رتبة ملازم إلى رتبة عميد.
ج‌. تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الوطن أو خارجه.
2. للجنة الضباط أن تضع تقارير كفاءة خاصة، كتقارير للتوصية بخدمة الأركان أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.
3. يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده المباشر في أي وقت بناء على طلب القائد العام أو مدير عام الأمن الداخلي أو رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال، إذا كان الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.
4. إذا كان الضابط قيد تحقيق أو محاكمة فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانته.

مادة (30)


يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته لجنة الضباط وله تقديم أوجه دفاعه إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.

مادة (31)


إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة غير مرض وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

الفصل الثاني

الترقية

 مادة (32)


تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر الشروط الأهلية الآتية:
1. أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على الأقل وأن تكون البيانات الواردة بملفه السري مرضية.
2. أن يكون قد قضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة.
3. أن يكون قد أنهى الدورات التعليمية الحتمية، أو قد حصل على المؤهلات العلمية التي تقررها لجنة الضباط.
4. أن يكون قد أمضي الحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة.
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة لجنة الضباط على شغل الرتب الخالية في الهيكل التنظيمي. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (33)


تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء بالاختيار من بين الضباط المستوفين الشروط على الوجه الوارد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (34)


تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين يخدمون في قوى الأمن.

مادة (35)


1. يجوز ترقية الضباط استثنائيا إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن.
2. يحظر ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.

 مادة (36)


تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرات الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (32) و(33) من هذا القانون.
1. ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم للترقية لرتبة ملازم أول.
2. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية لرتبة نقيب.
3. أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد.
4. خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.
5. خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد.
6. خمس سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد.
7. أربع سنوات على الأقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء.
8. ثلاث سنوات على الأقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق.
 بالنسبة للضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) والمدرجة  أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية في أقدميتهم يجوز ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.

مادة (37)


إذا لم يكن الضابط برتبة ملازم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية وتوفرت فيه جميع الشروط الأخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1. يرقى مع توجيه نظره.
2. يترك في الرتبة لمدة أقصاها سنة، يقدم عنه –خلالها- تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته، وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته، أما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهى خدمته ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف الاحتياط.

مادة (38)


مع مراعاة الشروط الواردة في المواد (32) و (33) و(36) من هذا القانون تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية لرتبهم باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه شروط إدراج أسماء الضباط بكشوف المرشحين للترقية، وتتم التوصية بإدراج أسماء الضباط بكشف المرشحين للترقية بالرتبة التالية لرتبهم، قبل حلول موعد الترقية بثلاثة أشهر على الأقل.
ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضباط الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم وهؤلاء تدرج أسماؤهم بالكشف سالف الذكر.
القسم الثاني: الضباط الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
ويخطر هؤلاء بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على النحو التالي:
1. إن كانوا أهلا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في ذلك الكشف.
2. إذا ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
القسم الثالث: الضباط الذين لا يوصى بترقيتهم.

مادة (39)


إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حلت الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة القانون.

مادة (40)


إذا حل دور الترقية على العقيد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عميد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل دور الترقية على العقيد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون.

مادة (41)


إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة لواء بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل دور الترقية على العميد غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة القانون.

(مادة 42)


تكون مدة خدمة اللواء ثلاث سنوات تنهى بعدها خدمته ويجوز مد خدمته سنة أخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن إنهاء الخدمة قبل ذلك.

مادة (43)


تطبق أحكام المواد من (36) إلى (42) على الضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.

مادة (44)


يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

مادة (45)


تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.

مادة (46)


مع مراعاة أحكام المادة (32) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية:
1. خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
2. ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.

مادة (47)


إذا انقضى الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة (37) من هذا القانون.

مادة (48)


الضباط غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بقوى الأمن، فالحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وخريجو مدارس الصناعات الميكانيكية العسكرية أو المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني والمدارس الثانوية الصناعية يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد. ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.

مادة (49)


علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة يجوز الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية، أو وقتية بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة الأعلى الواردة في المادة (36) من هذا القانون.

مادة (50)


يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة العسكرية وملء الشواغر عدم التقيد بالحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية، ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتب الأصلية الحائز عليها.

مادة (51)


يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب خارج الوطن تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه بمجرد تركه هذا المنصب، ولا يترتب على منح الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وتحسب مدة الخ

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:34 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1965 قانون مؤقت ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1957 قانون إجازة دفع ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 39 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved