x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323925
عدد الزيارات اليوم : 278
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 21 لسنة 1965 قانون مؤقت المتطوعين للمدن والقرى الأمامية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعيين القرى والمدن الامامية 
المادة 3 تخصيص الأسلحة والعتاد 
المادة 4 خضوع القوات للسلطات العسكرية 
المادة 5 حقوق المتطوعين 
المادة 6 تعويض المتطوعين 
المادة 7 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون رقم (21) لسنة 1965
قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية الموقت

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعيين القرى والمدن الامامية


يعين القائد العام للقوات المسلحة الأردنية المدن والقرى الأمامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين لكل مدينة وقرية.

المادة 3 
تخصيص الأسلحة والعتاد


تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الأسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت إشراف المسؤول العسكري.

المادة 4 
خضوع القوات للسلطات العسكرية


تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على أفرادها قانون العقوبات العسكري خلال قيامهم بالوظيفة فقط.

المادة 5 
حقوق المتطوعين


لا يحق للمتطوع أن ينال أية مخصصات أو رواتب أو مكافأة ويجوز له أن يترك هذه الخدمة بمحض إرادته بشرط أن يبلغ السلطات العسكري المسؤولة قبل أسبوع.

المادة 6 
تعويض المتطوعين


يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع أثناء قيامه بالعمل الرسمي أو في حالة إصابته بعاهة دائمة.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


12/6/1965
الحسين بن طلال

وزير الدفاع رئيس الوزراء
وصفي التل وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:33 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1957 قانون إجازة دفع ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 39 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... الجيش nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved