محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 42 (صلاحيات المدير العام)
يقضي بتعديل قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون سكك حديد الحكومة (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 42 (صلاحيات المدير العام)
يعاد ترقيم المادة 42 كمادة 42 (1) وتعدل:
بحذف الفقرة الشرطية منها.
وإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (2):
"(2) أن لا يوضع أي نظام يصدره المدير العام موضع التنفيذ إلا بعد اقترانه بموافقة المندوب السامي، بيد أنه يحق للمدير العام أن يصدر أنظمة بدون الحصول على هذه الموافقة يقضي فيها بتخفيض فئات الأجور التي يمكن إقرارها بمقتضى هذه المادة في الأحوال التي يرى فيها المدير العام أن مثل هذا التخفيض من شأنه أن يؤول إلى تقدم النقليات ويعود بالفائدة على السكة الحديدية والتجارة على أن لا يؤدي هذا التخفيض إلى تمييز شخص من الأشخاص وإعطائه أفضلية لا موجب لها".
4 نيسان سنة 1939
المندوب السامي
هارولد مكمايكل