x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339834
عدد الزيارات اليوم : 6036
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون أضرار السفن في الميناء رقم 11 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 المسؤولية عن الأضرار الحادثة من السفن


يقضي بتحميل أصحاب وربابنة السفن التي تسير في الميناء مسؤولية كل عطل تسببه للميناء من جراء محرها فيه 

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أضرار السفن بالميناء لسنة 1939.

المادة 2 
المسؤولية عن الأضرار الحادثة من السفن


بالرغم مما ورد في أي تشريع من التشاريع العثمانية أو في أي تشريع أو قانون آخر، يكون صاحب أو ربان السفينة التي تسير بمعونة الدليل في الميناء سواء بصورة إجبارية أم غير ذلك، مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر تحدثه السفينة أو تسببه للميناء بسبب نقص أو خطأ في تسييرها.


4 نيسان سنة 1939

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 11:04 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون السفن الغارقة والمكافأة على ... المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الملاحة الجوية لسنة 1920 المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1995 المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون سكك الحديدية الخصوصية رقم 30 لسنة ... المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved