محتويات التشريع
مادة (1) إنشاء دائرة السير
مادة (2) التصاريح المؤقتة
مادة (3) مصادرة السيارات
مادة (4) العقوبات
مادة (5) الالغاء بالتعارض
مادة (6) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
إنشاء دائرة السير
إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السير.
مادة (2)
التصاريح المؤقتة
1- تتولى دائرة السير إصدار تصاريح سير مؤقتة للسيارات التي لا يجوز ترخيصها وذلك لمدة ثلاث أشهر مقابل رسم قدره ثلاثمائة شيكل.
2- التصريح المؤقت لا يمنح صاحبه حق ترخيص السيارة لدى سلطة الترخيص أو بيعها إلى الغير.
مادة (3)
مصادرة السيارات
تصادر كل سيارة لا تحمل أوراق رسمية من سلطة الترخيص أو دائرة السير اعتباراً من 25/3/1995.
مادة (4)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة آلاف شيكل أو بالعقوبتين ما كل من خالف شروط منح تصريح السير المؤقت.
مادة (5)
الالغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 13/2/1995 ميلادية
14/9/1415 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية