محتويات التشريع
المادة 1 التمسية
المادة 2 شروط إنشاء سكة حديد
المادة 3 شروط افتتاح سكك الحديد الخصوصية
يتعلق بالسكك الحديدية غير العائدة لحكومة فلسطين
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارته المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التمسية
يطلق على هذا القانون اسم قانون السكك الحديدية الخصوصية لسنة 1936.
المادة 2
شروط إنشاء سكة حديد
لا يجوز لأحد أن ينشئ سكة حديدية ويسيرها أو يصونها بأموال خاصة ما لم يودع مقدماً لدى السكرتير العام مشروعاً لإنشاء تلك السكة وتسييرها وصيانتها.
المادة 3
شروط افتتاح سكك الحديد الخصوصية
لا يجوز أن تفتح السكك الحديدية الخصوصية لاستعمال الجمهور ما لم يبلغ صاحبها المندوب السامي بعزمه على افتتاحها لذلك القصد ويكشف عليها موظف يعينه المندوب السامي ويقدم تقريراً يبين فيه أن افتتاحها لا يعرض في رأيه الجمهور للخطر.
14 أيار سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب