x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5338256
عدد الزيارات اليوم : 4458
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون سكك الحديدية الخصوصية رقم 30 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التمسية 
المادة 2 شروط إنشاء سكة حديد 
المادة 3 شروط افتتاح سكك الحديد الخصوصية


يتعلق بالسكك الحديدية غير العائدة لحكومة فلسطين

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارته المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التمسية


يطلق على هذا القانون اسم قانون السكك الحديدية الخصوصية لسنة 1936.

المادة 2 
شروط إنشاء سكة حديد


لا يجوز لأحد أن ينشئ سكة حديدية ويسيرها أو يصونها بأموال خاصة ما لم يودع مقدماً لدى السكرتير العام مشروعاً لإنشاء تلك السكة وتسييرها وصيانتها.

المادة 3 
شروط افتتاح سكك الحديد الخصوصية


لا يجوز أن تفتح السكك الحديدية الخصوصية لاستعمال الجمهور ما لم يبلغ صاحبها المندوب السامي بعزمه على افتتاحها لذلك القصد ويكشف عليها موظف يعينه المندوب السامي ويقدم تقريراً يبين فيه أن افتتاحها لا يعرض في رأيه الجمهور للخطر.



14 أيار سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 11:00 مساء  الزوار: 1108    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أضرار السفن في الميناء رقم 11 لسنة ... المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السفن الغارقة والمكافأة على ... المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الملاحة الجوية لسنة 1920 المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1995 المواصلات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved