محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 10 (تقييد البناء على الأراضي المجاورة)
وهو يقضي بتعديل قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936
سنّ الندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون سكك حديد الحكومة (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد:
المادة 2
تعديل المادة 10 (تقييد البناء على الأراضي المجاورة)
تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي كما يلي:
تحذف العبارة التالية:
"للمندوب السامي أن يقرر، بأمر يصدره، عدم جواز إنشاء الأبنية في أرض مجاورة للسكة الحديدية، على بعد يقع ضمن خمسين متراً من وسط الخط في المناطق التي يعينها في الأمر (على أن لا تكون في مناطق بلديات أو مناطق تنظيم مدن)".
الواردة في مستهل الفقرة (1) منها، ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
"لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أي بناء على أرض مجاورة للسكة الحديدية على بعد يقع ضمن خمسين متراً من وسط الخط".
تحذف العبارة التالية:
"إذا وجد على أرض متاخمة لسكة الحديدية وخارجا عن مناطق البلديات أو مناطق التنظيم".
الواردة في مستهل الفقرة (2) منها، ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
"إذا وجد على أرض متاخمة للسكة الحديدية".
كانون الأول سنة 1941
المندوب السامي
هارولد مكمايكل