x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376645
عدد الزيارات اليوم : 381
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الغابات المعدل رقم 7 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 27 (تقنين)


يقضي بتعديل قانون الغابات 
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الغابات (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون الغابات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 27 (تقنين)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه، كمادة 27: 
"المادة 27 إن كل منشور يقضي باعتبار أية أرض منطقة غابة محفوظة صدر بمقتضى المادة الثالثة، سواء قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة أم بعده، وكل أمر يقضي باعتبار أية غابة محفوظة غابة محظورة، صدر بمقتضى المادة الثالثة عشرة، سواء قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة أم بعده، يعتبر أنه قد صدر وفقاً للأصول وبصورة قانونية، وتعتبر جميع الشروط الواجبة مراعاتها قبل العمل بذلك المنشور أو الأمر أنها قد روعيت إلى أن يقوم الشخص الذي يدعي بخلاف ذلك بإثبات مدعاه".


30 آذار سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:57 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved