x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376207
عدد الزيارات اليوم : 6413
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مراقبة الحمضيات رقم 55 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تقنين


وهو يقضي بتقنين بعض التعيينات التي جرت وفقاً لقانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940.
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة الحمضيات (تقنين تعيينات) لسنة 1947 .

المادة 2 
التعاريف


في هذا القانون تعني لفظة "المجلس" مجلس مراقبة الحمضيات المؤلف بمقتضى قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940 .

المادة 3 
تقنين


إذا حدث، قبل بدء العمل بهذا القانون، أن عين شخص عضواً في المجلس أو أشغل عضويته مع أن الشروط التي تؤهله للتعيين لعضوية المجلس أو لإشغال عضويته لم تكن متوفرة فيه بسبب أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940، يعتبر، بالرغم من ذلك، أنه عين عضواً في المجلس بصورة مشروعة، أو أنه أشغل عضويته بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، فيما لو كان يصح تعيينه عضواً بصورة مشروعة أو يصح له أن يشغل العضوية بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، لو كانت الأحكام المذكورة غير المعمول بها في الوقت الذي عين فيه أو أشغل العضوية فيه على الوجه المذكور أعلاه، وتعتبر جميع الأفعال التي قام بها المجلس، أنها قانونية أو جرت بصورة قانونية لو كان قد عين بصورة مشروعة أو أشغل العضوية بصورة مشروعة على الوجه المشار إليه.


29 كانون الأول سنة 1947 

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:49 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved