x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380036
عدد الزيارات اليوم : 535
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الجمارك المعدل رقم 13 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 126 ( دفع جميع رسوم الوارد ) 
المادة 3 تعديل المادة 156 ( رسوم مستعادة مخصوصة للسيارات المستوردة لمدة قصيرة ) 
المادة 4 تعديل المادة 205 ( مصادرة الطرود والبضائع ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ هو وقانون الجمارك (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 126 ( دفع جميع رسوم الوارد )


تحذف المادة 126 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 126 باستثناء ما نصت عليه المادة 138 من هذا القانون، تستوفى كافة رسوم الوارد على أساس التعرفة المعمول بها في الوقت الذي تدفع فيه تلك الرسوم إلى الموظف المختص: 

ويشترط في ذلك أن تكون فئة رسوم الوارد المستوفاة عن كافة البضائع الواردة بواسطة بريد الطرود على أساس التعرفة المعمول بها في الوقت الذي يقوم فيه الموظف المختص في مركز البريد بتقدير تلك الرسوم".

المادة 3 
تعديل المادة 156 ( رسوم مستعادة مخصوصة للسيارات المستوردة لمدة قصيرة )


تعدل المادة 156 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "ستة أشهر" الواردة فيها بعبارة "اثني عشر شهراً".

المادة 4 
تعديل المادة 205 ( مصادرة الطرود والبضائع )


تعدل المادة 205 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "بمقتضى المادة 202" الواردة في الفقرة (1) منها بعبارة "بمقتضى المادة 203".


13 أيار سنة 1937 

المندوب السامي 
أ . غ . واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:36 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved