x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379932
عدد الزيارات اليوم : 431
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الجمارك المعدل رقم 13 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 139 ( رسوم البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم عند بيعها ) 
المادة 3 

يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) لسنة 1939 ويقرأ مع قانون الجمارك، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 139 ( رسوم البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم عند بيعها )


تحذف المادة 139 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 

المادة 139- (1) إن جميع البضائع التي تستورد بلا رسم لأنها تخص قوى جلالته أو أي موظف قنصلي أو وكيل تجاري أو شركة أو محل تجاري أو أي معهد آخر أو شخص يتمتع بامتياز خاص له استيراد البضائع المعمول به من حين إلى آخر، إذا بيعت بعدئذ لأية شركة أو محل تجاري أو معهد آخر أو شخص ممن لا يتمتع بحق استيراد هذه البضائع بلا رسم تتبع بشأنها القواعد التالية: 

(أ) إذا كان الرسم الجمركي المقرر في قانون التعرفة الجمركية في تاريخ بيعها يستوفى على أساس القيمة، فيستوفى عنها الرسم حسب قيمتها لدى بيعها. 

(ب) إذا كان الرسم الجمركي المقرر في قانون التعرفة الجمركية في تاريخ البيع يستوفى على أساس تعرفة خاصة فعندئذ: 

(1) إذا ثبت للمدير بصورة تقنعه أن البضائع قد نقصت قيمتها منذ استيرادها، يستوفى عنها رسم تكون نسبته إلى الثمن الذي تباع به كنسبة الرسم الخاص المستحق عليها إلى ثمنها حين استيرادها. 

(2) إذا لم يثبت للمدير بصورة تقنعه أن تلك البضائع قد نقصت قيمتها منذ استيرادها، يستوفى عنها الرسم الجمركي الخاص المفروض عليها.

(2) يترتب على كل شخص يود بيع أية بضائع كهذه، أن يبين للمدير تفاصيل البضائع قبل بيعها وأن يدفع له الرسم المستحق عنها".

المادة 3


تعدل المادة 211 من القانون الأصلي بحذف الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: 
"(ز) باع بضائع أعفيت من الرسم لكونها استوردت لقوات جلالته أو لمعهد أو شخص يحق له استيرادها بلا رسم، إلى أية شركة أو محل تجاري أو شخص لا يحق له استيراد تلك البضائع بلا رسم دون أن يبلغ المدير تفاصيل تلك البضائع قبل بيعها".


4 نيسان سنة 1939 

المندوب السامي 
هاورلد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:36 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved