x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379798
عدد الزيارات اليوم : 297
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الرسوم الإضافية لرسوم الجمارك والمكوس رقم 20 لسنة 1949

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 رسوم جمارك إضافية 
مادة 3 رسوم مكوس عن المشروبات الروحية 
مادة 4 التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 53 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 2-3-1949، 
نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم الإضافية لرسوم الجمرك والمكوس) ويعمل به من تاريخ 1-4-1949.

مادة 2 
رسوم جمارك إضافية


تستوفى إضافة إلى رسوم الجمارك قدرها اثنان في المئة من قيمة جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة.

مادة 3 
رسوم مكوس عن المشروبات الروحية


يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة في المملكة الأردنية الهاشمية الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 وأي تعديل طرأ أو يطرأ عليه.

مادة 4 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ هذا القانون.


3-3-1949 

(عبد الله)

وزير التجارة وكيل رئيس الوزراء
نجيب الشريدة سعيد المفتي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:23 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved