x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379800
عدد الزيارات اليوم : 299
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 2001

محتويات التشريع 
مادة (1) تعاريف 
مادة (2) تحديد الرسوم 
مادة (3) رسوم إعادة التصديق 
مادة (4) الإعفاء من الرسوم 
مادة (5) إصدار القرارات واللوائح 
مادة (6) إلغاء بالتعارض 
مادة (7) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وبناء على موافقة المجلس التشريعي.
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
تعريفات


لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الوثائق: الشهادات بمختلف أنواعها سواء كانت علمية أو أحوال شخصية أو العقود والإتفاقيات التجارية والفواتير وشهادات المنشأ أو أي محرر رسمي آخر.
إعادة التصديق: مصادقة الوزارة على خاتم وتوقيع المختصين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العكس.

مادة (2) 
تحديد الرسوم


لحين إصدار العملة الفلسطينية تستوفي الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الفلسطينية لدى إصدارها الوثائق أو التصديق عليها الرسوم المدرجة أدناه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بعملة الدولة المضيفة وفقاً لما يلي:-

مادة (3) 
رسوم إعادة التصديق


لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عن أية وثيقة سبق استيفاء الرسم عنها من قبل الوزارة في مركزها أو من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية عند تقديمها لإعادة التصديق لدى أي منها.

مادة (4) 
الإعفاء من الرسوم


أ. تعفى من الرسوم المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من المادة (2) من هذا القانون:
1- الوثائق الخاصة بأبناء الشهداء والحالات الإجتماعية.
2- الوثائق المقدمة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الأجانب، سواء لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال تابعيهم شرط المعاملة بالمثل.
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة للإعفاء.

مادة (5) 
إصدار القرارات واللوائح


بناء على تنسيب من الوزير يصدر مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (6) 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (7) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/1/2001 ميلادية
الموافق: 5/ذو القعدة/ 1421 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:23 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved