x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350448
عدد الزيارات اليوم : 9071
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون منع الفيضانات وانجراف التربة رقم 12 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إصدار أنظمة 
المادة 3 عدم دفع تعويض


وهو يقضي بتخويل المندوب السامي، في المجلس التنفيذي صلاحية إصدار أنظمة لمنع حدوث الفيضانات وانجراف التربة ولإصلاح الأضرار التي تنجم عن ذلك. 

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (منع) الفيضانات وانجراف التربة لسنة 1941.

المادة 2 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أن يضع أنظمة لأي أمر من الأمور التالية، من أجل منع حدوث الفيضانات وانجراف التربة، ولإصلاح الأضرار التي تنجم عن ذلك: 
(أ) الكشف على أية أرض، وإعلان تلك الأرض منطقة خاصة، إذا ما استصوب ذلك. 
(ب) حظر أو تنظيم رعي جميع الحيوانات الداجنة في أية منطقة خاصة أو مرورها منها. 
(ج) حظر الفلاحة أو تنظيمها في أية منطقة خاصة. 
(د) حظر أو تنظيم قطع أي نوع من النباتات المزروعة أو النامية نمواً طبيعياً في أية منطقة خاصة، أو قلع تلك النبات أو إحراقها أو إزالتها. 
(هـ) القيام بأي عمل من الأعمال في أية منطقة خاصة، وصيانة أي عمل من الأعمال التي تجري فيها على هذا الوجه.

المادة 3 
عدم دفع تعويض


لا تدفع الحكومة أي تعويض لقاء أية إجراءات تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو أحكام أي نظام يصدر بمقتضاه.


10 أيار سنة 1941

المندوب السامي
هرولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:03 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922 البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved