x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350253
عدد الزيارات اليوم : 8876
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون وقاية الصيد المعدل رقم 6 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف) 
المادة 3 تعديل المادة 10 ( العقوبات ) 
المادة 4 تعديل المادة 12 ( تعيين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها ) 
المادة 5 تعديل المادة 13 ( إصدار أنظمة )


قانون وقاية الصيد (المعدل)
رقم 6 لسنة 1940
وهو يقضي بتعديل قانون وقاية الصيد

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية الصيد (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون وقاية الصيد، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف)


تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر تفسير عبارة "مأمور البوليس" الواردة فيها:
"وأي شخص خوله المندوب السامي ممارسة الصلاحيات المنوطة بمأمور البوليس بمقتضى هذا النظام".

المادة 3 
تعديل المادة 10 ( العقوبات )


تعدل المادة 10 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها كفقرة (5):
"(5) يجوز لأي مأمور بوليس أن يصادر أي جهاز أو شرك يستعمل لصيد أو أسر أي طير أو حيوان خلافاً لأحكام هذا القانون، ويجوز له أن يطلق سراح أي طير أو حيوان، صيد أو أسر على هذا الوجه".

المادة 4 
تعديل المادة 12 ( تعيين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها )


تعدل المادة 12 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "لمدير الزراعة" الواردة فيها بعبارة "لمحافظ الغابات".

المادة 5 
تعديل المادة 13 ( إصدار أنظمة )


تعدل المادة 13 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "لمدير الزراعة" الواردة فيها بعبارة "لمحافظ الغابات".


19 آذار سنة 1940

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:02 مساء  الزوار: 1120    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922 البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved