x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350216
عدد الزيارات اليوم : 8839
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

المادة 3 إصدار إعلانات للمحافظة على الأراضي الزراعية

الفصل الثاني أحكام تتعلق بأصحاب الأراضي المسجلة

المادة 4 تبليغ الإعلان

المادة 5 التعاون في الأشغال الجارية بمقتضى هذا القانون

المادة 6 الإمتناع عن التعاون

المادة 7 إثبات زراعة الأرض مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات

المادة 8 التسجيل

المادة 9 التخلف عن التعاون بعد الموافقة عليه

الفصل الثالث أحكام تتعلق بأصحاب الأراضي غير المسجلين

المادة 10 إسقاط الحقوق غير المسجلة

الفصل الرابع تعاون القرويين

المادة 11 الدعوة إلى اجتماع دافعي الضرائب من أهالي القرى المجاورة

المادة 12 الإجراءات المتخذة في الاجتماع

المادة 13 اتخاذ القرار في الاجتماع وآثاره

الفصل الخامس أحكام متفرقة

المادة 14 دفع التكاليف النقدية وجبايتها

المادة 15 القيام بإجراءات بمقتضى القانون تسفر عن إحياء الأرض

المادة 16 اعتبار الأراضي غابات محفوظة

المادة 17 قيام الحكومة بالأشغال

الفصل السادس أنظمة

المادة 18 إصدار أنظمة


الباب المائة والحادي والثلاثون 
كثبان الرمال
قانون يقضي بمنع سفي الرمال فوق الأراضي الصالحة للزراعة وتهيئة 
الأراضي التي كستها الرمال للزراعة
(1 آب سنة 1922)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون كثبان الرمال.

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للفظة والعبارة التاليتين الواردتين في هذا القانون المعاني المخصصة لهما أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "كثيب" تلا من الرمل سفته الرياح فوق الأرض. 
وتعني عبارة "دافع الضرائب" كل ذكر لا تقل سنه عن الثامنة عشرة يسكن في أية قرية ويدفع ضريبة الوير كو عن أملاك واقعة ضمن حدود القرية أو أراضيها.

المادة 3 
إصدار إعلانات للمحافظة على الأراضي الزراعية


(1) إذا رأى رئيس مصلحة الغابات أن رمالاً قد سفيت أو قد تسفى فوق أرض صالحة للزراعة، بصورة تضر بالزراعة فله أن يتخذ التدابير لنشر إعلان في الوقائع الفلسطينية يبين فيه تفاصيل موقع الأرض المتضررة أو التي قد تتضرر من جراء انسفاء الرمال فوقها ومساحتها وحدودها والاحتياطات التي ستتخذ بمقتضى هذا القانون لمنع انسفاء الرمال أو لإحياء أية أرض كستها الرمال. 
(2) ينشر هذا الإعلان في أماكن ظاهرة في ذلك الجوار ويعلق في مكتب حاكم اللواء أيضاً. 

الفصل الثاني

أحكام تتعلق بأصحاب الأراضي المسجلة

المادة 4 
تبليغ الإعلان


(1) تبلغ نسخة من الإعلان الصادر بمقتضى المادة السابقة إلى كل شخص مسجلة باسمه تلك الأرض أو أي قسم منها أو حق فيها، مرفقة بطلب يكلف فيه بالتعاون مع الحكومة على القيام بالأعمال الضرورية لمنع انسفاء الرمال أو لإحياء الأرض التي كستها الرمال. 
(2) إذا كان عنوان الشخص الذي يراد تبليغه الإعلان بمقتضى الفقرة السابقة مجهولاً فيجوز لرئيس مصلحة الغابات أن يطلب إلى رئيس المحكمة المركزية إصدار أمر لتبليغه ذلك الإعلان بأية طريقة أخرى ويصدر الرئيس أمراً بتبليغ الإعلان بالكيفية التي يستصوبها.

المادة 5 
التعاون في الأشغال الجارية بمقتضى هذا القانون


يتم تعاون أي شخص في الأشغال الجارية بمقتضى هذا القانون حسب الشروط التي يتفق عليها وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق فبالكيفية التي يراها مدير الزراعة عادلة بالنظر لجميع ظروف الحال.

المادة 6 
الإمتناع عن التعاون


(1) إذا امتنع شخص عن التعاون في الشغل بعد أن كلف بذلك من قبل مدير الزراعة فعندئذ:
(أ) إن كانت الأرض المسجلة باسمه مكسوة بكثيب فيبطل كل حق يملكه فيها ويستقر في الحكومة.
(ب) إن كانت الأرض المسجلة باسمه مهددة بكثيب، فتعتبر تلك الأرض مؤمنة بجزء من نفقات الأعمال الواقية التي يعينها مدير الزراعة بالأمر الذي يصدره بمقتضى المادة 5 كما لو كانت الأرض مرهونة تأميناً لدفع تلك النفقات في تاريخ صدور الأمر. 
(2) إذا لم يقبل الشخص الذي بلغ أمر مدير الزراعة خطياً بالتعاون حسب شروط الأمر خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه فيعتبر ممتنعاً عن التعاون حسب المعنى المقصود من هذه المادة.

المادة 7 
إثبات زراعة الأرض مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات


إذا أبرز شخص لرئيس مصلحة الغابات خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان بينة تثبت أنه زرع الأرض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل أن كساها الكثيب وقدم فضلاً عن ذلك تعهداً خطياً بالتعاون في أشغال إحياء الأرض فيحيل رئيس مصلحة الغابات ادعاءه إلى مدير الأراضي، فإذا اقتنع المدير أن من حق ذلك الشخص أن تسجل الأرض باسمه فإنه يسجلها كذلك وتجرى سائر الإجراءات التالية كأن حقه في الأرض كان مسجلاً في تاريخ الإعلان ويعتبر قرار مدير الأراضي نهائياً.

المادة 8 
التسجيل


يجري مدير الأراضي القيود المقتضاة في سجل الأراضي لتنفيذ أحكام هذا الفصل بناء على طلب رئيس مصلحة الغابات.

المادة 9 
التخلف عن التعاون بعد الموافقة عليه


إذا وافق شخص على التعاون في العمل بمقتضى هذا القانون ثم تخلف عن ذلك كلياً أو جزئياً فتحصل منه جميع الخسائر والأضرار التي لحقت بالحكومة من جراء تخلفه كدين حقوقي.

الفصل الثالث

أحكام تتعلق بأصحاب الأراضي غير المسجلين

المادة 10 
إسقاط الحقوق غير المسجلة


كل حق غير مسجل في أرض أدرج في أي إعلان ولم يقدم به ادعاء إلى رئيس مصلحة الغابات خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان أو تخلف صاحبه عن التعهد بالتعاون على إحياء تلك الأرض يعتبر ساقطاً إلا إذا كان ذلك الحق: 
(أ) قد قدم طلب بتسجيله في تاريخ نفاذ هذا القانون، أو 
(ب) قد أقيمت دعوى بشأنه قبل نفاذ هذا القانون وكان موضوع تلك الدعوى الخلاف الدائم القائم حول ملكية الأرض.

الفصل الرابع

تعاون القرويين

المادة 11 
الدعوة إلى اجتماع دافعي الضرائب من أهالي القرى المجاورة


مع مراعاة أحكام الفصل الثاني، يجوز لرئيس مصلحة الغابات بعد مرور شهرين من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية بمقتضى المادة 3، أن يعقد اجتماعاً يدعو إليه دافعي الضرائب من أهالي القرية المجاورة للأرض المتضررة من كثبان الرمال والموصوفة في الإعلان للتأكد من آرائهم بشأن التدابير الواجب اتخاذها وأن يتخذ التدابير لتعليق إعلان بتاريخ انعقاد الاجتماع في أماكن ظاهرة في القرية قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ ويبلغ إعلان بكل اجتماع كهذا إلى كبار الملاكين في ذلك الجوار مع دعوة لحضوره.

المادة 12 
الإجراءات المتخذة في الاجتماع


يرأس الاجتماع رئيس مصلحة الغابات ويدون محضراً بأسماء الحضور ويوضح لهم نوع التدابير المنوي اتخاذها لمنع انسفاء الرمال أو لإحياء الأرض المكسوة بالكثبان أو يشرح لهم على الأخص أحكام هذا القانون التي تتعلق بالأثر المترتب على القرار الذي يتخذ في الاجتماع.

المادة 13 
اتخاذ القرار في الاجتماع وآثاره


إذا اتخذ قرار في هذا الاجتماع بأكثرية ثلثي دافعي الضرائب الحاضرين على الأقل يقضي بأن تقوم القرية بالأشغال اللازمة لمنع انسفاء كثبان الرمال أو لإحياء الأرض المكسوة بها فتسري عندئذ الأحكام التالية بشأن تلك القرية: 
(أ) يترتب على كل ذكر تجاوز الخامسة عشرة سنة من عمره أن يشتغل ما لا يزيد على ستة أيام في السنة في الوقت الذي يعينه رئيس مصلحة الغابات وفي الأشغال التي يشير بها الرئيس المذكور لمنع انجراف كثبان الرمال في ذلك الجوار أو لإحياء الأراضي المكسوة بها أو أن يدفع بدلاً من ذلك مائتي مل عن كل يوم يتخلف فيه عن العمل أو عن تقديم من يقوم بالعمل مكانه. 
(ب) يقتضي على مختار القرية أن يقدم بناء على طلب رئيس مصلحة الغابات العدد المطلوب من العمال الملزمين بالشغل بمقتضى هذه المادة في أي يوم أو للقيام بأي شغل يطلبه رئيس مصلحة الغابات وفقاً لأحكام هذه المادة ومع مراعاة أحكامها.

الفصل الخامس

أحكام متفرقة

المادة 14 
دفع التكاليف النقدية وجبايتها


(1) تدفع التكاليف النقدية المستحقة بمقتضى هذا القانون إلى المختار وهو يقدم حساباً بها لرئيس مصلحة الغابات. 
(2) يجوز تحصيل هذه التكاليف بدعوى يقيمها المختار أو رئيس مصلحة الغابات أو أي شخص مفوض من قبله إذا تخلف المختار عن إقامتها، أمام حاكم صلح.

المادة 15 
القيام بإجراءات بمقتضى القانون تسفر عن إحياء الأرض


إذا اتخذت قرية قراراً بمقتضى هذا القانون يقضي بأن تقوم بأشغال ما وأسفرت تلك الأشغال عن إحياء أرض أو غرسها بشجيرات أو أشجار فتعتبر عندئذ تلك الأرض أو الشجيرات أو الأشجار أرضاً متروكة ينتفع بها أهالي القرية التي قامت بالأشغال على أن يراعى في ذلك الاتفاق الجاري مع أصحاب الأرض المشار إليهم في الفصل الثاني والتعليمات الصادرة من قبل رئيس مصلحة الغابات.

المادة 16 
اعتبار الأراضي غابات محفوظة


إن جميع الأراضي التي تمت بشأنها أية أشغال وفقاً لهذا القانون تعتبر غابات محفوظة حسب مفاد الفصل الثالث والرابع والسادس والسابع من قانون الغابات.

المادة 17 
قيام الحكومة بالأشغال


(1) للحكومة أن تقوم بأية أشغال لمنع انسفاء كثبان الرمال أو إحياء الأراضي التي كستها كثبان الرمال مما ورد ذكره في أي إعلان نشر بمقتضى هذا القانون وذلك بالرغم من امتناع أو تخلف أي شخص عن التعاون أو امتناع القرية عن الشغل ويجوز للحكومة أن تتفق مع أي شخص أو شركة للقيام بتلك الأشغال. 
(2) إذا قامت الحكومة بأية أشغال لمنع انسفاء الرمال في أية أرض أو إحياء أرض كستها الكثبان ولم تكن تلك الأرض مدرجة في إعلان نشر بمقتضى هذا القانون أو إذا اتفقت مع شخص آخر لإجراء تلك الأشغال فإنها ترسل دعوة إلى كل شخص يحق له التعاون بمقتضى أحكام الفصل الثاني كي يتعاون في العمل.

الفصل السادس

أنظمة

المادة 18 
إصدار أنظمة


لرئيس مصلحة الغابات أن يصدر بموافقة المندوب السامي أنظمة تتعلق بأي أمر من الأمور التالية: 
(أ) غرس أية أرض صدر بشأنها إعلان بمقتضى هذا القانون وكيفية العناية بالأشجار أو الشجيرات المغروسة وسقيها ووقايتها. 
(ب) إقامة وصيانة الإنشاءات الواقية الضرورية لمنع انسفاء الكثبان إلى أية أرض صدر إعلان بشأنها بمقتضى هذا القانون. 
(ج) بيان واجبات مختاري القرى بمقتضى هذا القانون. 
(د) أي أمر آخر يحتاج للتنظيم بمقتضى هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:05 مساء  الزوار: 1086    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون منع الفيضانات وانجراف التربة رقم ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved