x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350477
عدد الزيارات اليوم : 9100
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت رقم 68 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 إضافة المادة 10 وإعادة ترميم المواد اللاحقة


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (1) للمادة 94 من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: 

قانون مؤقت رقم (68) لسنة 1966
قانون معدل لقانون وقاية الصيد

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وقاية الصيد لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (وزير الزراعة) الواردة فيها في تعريف لفظة (وزير) - أو من ينيبه عنه بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3 
إضافة المادة 10 وإعادة ترميم المواد اللاحقة


تضاف المادة الجديدة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (9) منه مباشرة ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الأساس. 
(المادة 10- تخصص جميع الرسوم والغرامات المستوفاة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه للجهة التي ينيبها الوزير بمقتضى المادة (2) من هذا القانون).


3/8/1966

الحسن بن طلال
وزير الزراعة وزير الداخلية وزير العدلية وزير الدفاع رئيس الوزراء
إسماعيل حجاوي عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي التل وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:04 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922 البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون منع الفيضانات وانجراف التربة رقم ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved