x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350231
عدد الزيارات اليوم : 8854
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت رقم 86 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 10 ( الرسوم )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/9/1966 
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (86) لسنة 1966
قانون معدل لقانون وقاية الصيد

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وقاية الصيد لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 10 ( الرسوم )


يلغى ما جاء في المادة المضافة إلى القانون الأصلي بالقانون رقم (68) لسنة 1966 ويستعاض عنه بما يلي: 
"يخصص ما يستوفى من الرسوم عن رخص حمل بنادق الصيد بمقتضى قانون الأسلحة النارية، كما تخصص جميع الرسوم والغرامات التي تستوفى بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه للجهة التي ينيبها الوزير بمقتضى المادة (2) من هذا القانون.


24 /9/1966

الحسين بن طلال

وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالوكالة قاسم الريماوي
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الوهاب المجالي
وزير العدلية سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وصفي التل
وزير التربية والتعليم ذوقان الهنداوي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الزراعة بالوكالة أحمد أبو قورة
وزير المواصلات برق وبريد فضل الدلقموني
وزير الصحة صالح برقان
وزير الإعلام عبد الحميد شرف
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة بالوكالة سعيد الدجاني
وزير النقل ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة محمد طوقان
وزير الخارجية
وزير الإنشاء والتعمير نصفت كمال

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:04 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922 البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون منع الفيضانات وانجراف التربة رقم ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved