x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312266
عدد الزيارات اليوم : 20
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الشركات المعدل رقم 16 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( صلاحية الموافقة على الشركات ) 

وهو يقضي بتعديل قانون القروض (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون القروض (الشركات الموافق عليها) (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ من قانون القروض (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( صلاحية الموافقة على الشركات )


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بحذف عبارة "إذا اقتنع أن أشغالها الرئيسية هي" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "إذا اقتنع أن أشغالها تشتمل على".


24 حزيران سنة 1942

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:50 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات العادية لسنة 1930 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved