x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5302451
عدد الزيارات اليوم : 983
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها 
المادة 4 صلاحية الموافقة على الشركات 

وهو يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بمسؤولية الراهنين تجاه بعض الشركات الموافق عليها


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940.

المادة 2 
التعاريف


تنصرف عبارة "الشركة الموافق عليها" الواردة في هذا القانون، إلى كل شركة شكلت أو سجلت في فلسطين بوجه مشروع ووافق المندوب السامي عليها من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 3 
مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها


على الرغم من الأحكام الواردة في قانون (تعديل) قانون الرهون، إذا أصدرت محكمة مركزية قراراً يقضي بأن تستقر في أية شركة موافق عليها ملكية أموال غير منقولة مرهونة لقاء دين، لدى تلك الشركة، فإن ذلك القرار لا يبرئ ذمة الراهن من كافة التبعات الأخرى المترتبة عليه بسبب ذلك الدين.

المادة 4 
صلاحية الموافقة على الشركات


يجوز للمندوب السامي، أن يوافق، بمحض إرادته، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، على اعتبار أية شركة مخصوصة كشركة موافق عليها إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، مع مراعاة الشروط التي قد يفرضها بشأن الشركات بوجه عام أو بشأن تلك الشركة بوجه خاص، وذلك إذا اقتنع بمتانة الشركة المالية وبالشروط التي تنوي الشركة إصدار القروض المؤمنة برهن بمقتضاها. ويجوز للمندوب السامي أن يرفض إعطاء هذه الموافقة أو أن يلغيها بعد منحها دون بيان الأسباب.


8 تموز سنة 1940

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:54 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات العادية لسنة 1930 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل رقم 12 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved