x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5310257
عدد الزيارات اليوم : 27
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الشركات العادية لسنة 1930

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

المادة 3 القواعد المتبعة في تقرير وجود الشركة العادية أو عدمه

الفصل الثاني تأليف الشركات العادية وتسجيلها وأسماؤها

المادة 4 تحديد عدد الشركاء

المادة 5 الشركاء القاصرون

المادة 6 وجوب تسجيل الشركات العادية

المادة 7 طريقة التسجيل

المادة 8 تسجيل التغييرات

المادة 9 أسماء المحال التجارية

المادة 10 تغيير الاسم

المادة 11 تسجيل الشركات العادية لاستملاك الأراضي

الفصل الثالث علاقة الشركاء مع المتعاملين معهم

المادة 12 التزام المحل التجاري بأعمال الشريك العادية

المادة 13 الزام الشركاء بالمعاملات التي تجري بالنيابة عن المحل التجاري

المادة 14 الأعمال التي ليس لها علاقة في الظاهر بسير أشغال المحل التجاري

المادة 15 تقييد سلطة الشريك في معاملات المحل التجاري

المادة 16 مسؤولية المحل التجاري عن أعمال الشركاء

المادة 17 إساءة استعمال النقد أو المال

المادة 18 مسؤولية الشركاء عن ديون المحل التجاري والتزاماته

المادة 19 إثبات الديون في طابق الإفلاس

المادة 20 إساءة استعمال المال المخصوص في شؤون الشركة العادية

المادة 21 مسؤولية من يظهر نفسه مظهر الشريك

المادة 22 حجية إقرار الشركاء وبيانهم

المادة 23 التبليغ المعطى للشريك بخصوص المحل التجاري

المادة 24 انضمام الشريك إلى محل تجاري موجود

المادة 25 مسؤولية الشريك المنسحب

المادة 26 إلغاء الكفالة المستمرة عند وقوع تغيير في المحل التجاري

الفصل الرابع علاقة الشركاء فيما بينهم

المادة 27 واجبات الشركاء نحو بعضهم

المادة 28 تغيير حقوق الشركاء وواجباتهم المتبادلة

المادة 29 أموال الشركة

المادة 30 الأملاك المشتراة بمال الشركة

المادة 31 حصص الشركاء وحقوقهم وواجباتهم

المادة 32 إخراج الشريك من الشركة العادية

المادة 33 الانسحاب من الشركة العادية

المادة 34 استمرار الشركة العادية بعد انتهاء مدتها

المادة 35 تقديم الحساب عن الأرباح الخصوصية

المادة 36 المضاربة من قبل الشركاء في المحل التجاري

المادة 37 حقوق المحال له

الفصل الخامس فسخ الشركة العادية وما يترتب عليه

المادة 38 فسخ الشركة العادية بانتهاء مدتها أو انتهاء العمل أو بالإشعار

المادة 39 فسخ الشركة العادية بسبب إفلاس أحد الشركاء أو موته أو رهن حصته

المادة 40 فسخ الشركة العادية لعدم مشروعيتها

المادة 41 فسخ الشركة العادية بواسطة المحكمة

المادة 42 المحكمة ذات الاختصاص بفسخ الشركات العادية

المادة 43 تصفية أعمال الشركة من قبل المحكمة

المادة 44 أثر التغيير في المحل التجاري على المتعاملين معه

المادة 45 استمرار صلاحية الشركاء بعد الفسخ

المادة 46 استعمال أموال الشركة بعد الفسخ

المادة 47 قواعد تسوية الحسابات

المادة 48 رد المكافأة

المادة 49 فسخ الشركة بسبب الاحتيال أو التضليل

المادة 50 حق الشريك المنسحب في أخذ حصته من الأرباح بعد الفسخ

المادة 51 اعتبار حصة الشريك المنسحب أو المتوفي دينا

الفصل السادس الشركات العادية المحدودة

المادة 52 تأليف الشركات العادية المحدودة

المادة 53 تسجيل الشركات العادية المحدودة

المادة 54 تسجيل التغييرات

المادة 55 نشر التغييرات

المادة 56 أصول تسجيل الشركات العادية

المادة 57 تغيير نظام الشركة العادية المحدودة

المادة 58 أحكام خاصة بشأن الشركات العادية

المادة 59 نشر تفاصيل الشركات العادية المحدودة

المادة 60 سريان أحكام القانون العامة على الشركات العادية المحدودة

الفصل السابع الإجراءات القانونية التي تتخذ من الشركاء وعليهم

المادة 61 الشخصية المعنوية للشركات العادية

المادة 62 التنفيذ على أموال الشركات العادية

الفصل الثامن مكتب التسجيل والرسوم

المادة 63 صلاحية تعيين المسجل والموظفين

المادة 64 حفظ البيانات وإصدار شهادات التسجيل

المادة 65 حفظ سجل وفهرس والاطلاع عليهما

المادة 66 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 67 أمر المحكمة بوضع بيان أو بتسجيل مستندات بناء على الطلب

المادة 68 شطب المحال التجارية من السجل

الفصل التاسع تطبيق القانون على الشركات العادية الموجودة والشركات العادية الأجنبية

المادة 69 تطبيق القانون على الشركات العادية الموجودة

المادة 70 تعاطي الأشغال من قبل الشركات العادية المؤلفة في الخارج

المادة 71 تسجيل المحال التجارية الأجنبية في فلسطين

المادة 72 تسجيل التغييرات في المحال التجارية الأجنبية

المادة 73 تبليغ المحال التجارية الأجنبية

المادة 74 معنى عبارة "تتعاطى الأشغال"
قانون جامع لأحكام الشركة العادية

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الشركات العادية. 

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "شغل" أية تجارة أو حرفة أو مهنة أو صنعة يجوز تعاطيها بوجه قانوني في فلسطين. 
وتعني لفظة "المحكمة" المحكمة ذات الاختصاص بإصدار قرار بفسخ الشركة العادية. 
وتعني عبارة "المحل التجاري" الأشخاص الذين تعاقدوا معاً على تأليف شركة عادية. 
وتعني عبارة "اسم الشركة" الاسم الذي تتعاطى الشركة العادية أشغالها بموجبه. 
وتعني عبارة "الشريك العام" الشريك غير المحدود المسؤولية. 
وتعني عبارة "الشريك المحدود المسؤولية" شخصاً دفع للشركة العادية عند انضمامه إليها مبلغاً أو مبالغ كرأس مال أو كأملاك مقدرة قيمتها بمبلغ معين بشرط أن لا يعتبر مسؤولاً عن ديون الشركة أو التزاماتها فوق ما دفعه على الوجه المذكور. 
وتعني لفظة "الشريك" شخصاً تعاقد مع شخص آخر أو أشخاص آخرين على تأليف شركة عادية وتشمل الشريك العام والشريك المحدود المسؤولية. 
وتعني عبارة "الشركة العادية" العلاقة القائمة بين عدد من الأشخاص يتعاطون شغلاً بالاشتراك فيما بينهم بقصد الربح غير أن العلاقة القائمة بين أعضاء أية شركة (مساهمة) أو جمعية مسجلة كشركة بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به إذ ذلك بشأن تسجيل الشركة المساهمة أو المسجلة أو المؤلفة بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر أو توفيقاً لأحكامه لا تعتبر شركة عادية بالمعنى المقصود من هذا القانون. 
وتعنى لفظة " المسجل " الموظف القائم بتسجيل الشركات العادية في فلسطين توفيقاً الحكام هذا القانون 
(2) يفسر هذا القانون بالرجوع إلى التشريع الإنكليزي المتعلق بالشركات العادية وتسري في فلسطين قواعد العدل والإنصاف والقانون العام الإنكليزي السارية على الشركات العادية إلا ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.

المادة 3 
القواعد المتبعة في تقرير وجود الشركة العادية أو عدمه


تتبع القواعد التالية لدى تقرير وجود شركة أو عدمه:
إن اشتراك عدة أشخاص معاً في ملكية عقار أو مال أو في إجارته اشتراكاً عاماً وغير مفرز أو امتلاكهم إياه أو امتلاك قسم منه بالاشتراك إلى أي وجه لا يكون بحد ذاته شركة عادية فيما يتعلق بذلك العقار أو المالكون يتقاسمون الأرباح الحاصلة من استعماله أو لا يتقاسمونها.
(2) إن اقتسام مجمل الدخل بين عدة أشخاص لا يكون بحد ذاته شركة عادية سواء أكان الأشخاص الذين يتقاسمون هذا الدخل يملكون حقاً مشتركاً أو حصة مشتركة في الملك الذي نتج الدخل منه أو من استعماله أو لا يملكون ذلك.
(3) إن قبض شخص ديناً أو مبلغاً من مال متفق عليه بإقساط أو بغير ذلك من متجمع أرباح أي شغل لا يجعل ذلك الشخص شريكاً في الشغل ولا يتحمل مسؤولية الشريك.
(4) إن وجود عقد بين شخص يتعاطى شغلاً وبين خادمه أو وكيله يقضي بدفع أجرة ذلك الخادم أو الوكيل بحصة من أرباح ذلك الشغل لا يجعل الخادم أو الوكيل شريكاً في الشغل ولا يتحمل مسؤولية الشريك. 
(5) إذا توفي أحد الشركاء وكانت أرملته أو أحد أولاده أو أحد معوليه يقبض مسانهة قسماً من أرباح الشغل الذي كان المتوفى شريكاً فيه فلا يعتبر ذلك الشخص لقبضه هذه المسانهة شريكاً في ذلك الشغل ولا يتحمل مسؤولية الشريك.
(6) إذا أقرض شخص مالاً لآخر يتعاطى شغلاً أو يوشك أن يتعاطاه، بعقد يقضي بأن نقبض المقرض فائدة عن ذلك المال تتفاوت مع مقدار الأرباح أو يقبض حصة من أرباح الشغل فلا يعتبر المقرض لذلك شريكاً مع الذي يتعاطى الشغل أو الذين يتعاطونه ولا يتحمل مسؤولية الشريك. 
(7) إذا تقاضى شخص مسانهة أو غير ذلك قسماً من أرباح شغل مقابل بيع اسم المحل وشهرته فلا يعتبر من أجل ذلك شريكاً في المحل ولا يتحمل مسؤولية الشريك. 
(8) خلا ما ذكر أعلاه، إذا قبض شخص حصة من أرباح شغل أو مبلغاً يتوقف دفعه له على أرباح الشغل أو يتفاوت بتفاوتها فيعتبر قبضه هذا بينة أولية على كونه شريكاً في ذلك الشغل بيد أنه يجوز رد هذه البينة باعتبار جميع الظروف المتعلقة بالمعاملات الجارية بين الفرقاء.

الفصل الثاني

تأليف الشركات العادية وتسجيلها وأسماؤها

المادة 4 
تحديد عدد الشركاء


لا يجوز أن تؤلف شركة عادية في فلسطين من أكثر من عشرة أشخاص.

المادة 5 
الشركاء القاصرون


(1) لا يقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكاً في أية شركة عادية.
(2) يجوز قبول من بلغت سنه الثامنة عشرة ولم تبلغ الحادية والعشرين شريكاً في أية شركة عادية إذا أجاز له ذلك وصيه أو وليه كتابة أو أذنت له بذلك المحكمة المركزية.

المادة 6 
وجوب تسجيل الشركات العادية


(1) كل شركة عادية تؤلف في فلسطين لتعاطي أية حرفة أو مهنة أو صناعة يجب أن تسجل كذلك توفيقاً لأحكام هذا القانون أما سائر الشركات الأخرى التي تؤلف في فلسطين فيجوز تسجيلها بناء على طلب الشركاء.
(2) لا تعتبر شركات المزارعة أو المساقاة وبالإجمال الشركات التي يؤلفها المزارعون لأي مشروع عام فيما يتعلق بزراعة الأرض شركات عادية للقيام بأية حرفة أو مهنة أو صناعة. 
(3) إذا كان تسجيل الشركة العادية إجبارياً بمقتضى هذا القانون فيجب تسجيلها خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها. 
(4) كل شركة عادية تسجلت بمقتضى أحكام قانون تسجيل شركات المساهمة والشركات العادية لسنة 1919 تعتبر مسجلة إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة. 
(5) إذا وقعت مخالفة لمقتضيات هذه المادة، يعتبر كل شريك أنه ارتكب جرماً بغرامة قدرها جنية واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
(6) على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يؤثر التخلف عن تسجيل الشركة العادية في تقرير وجود الشركة أو عدمه.

المادة 7 
طريقة التسجيل


(1) تسجل الشركة العادية بإرسال بيان إلى المسجل موقع بتوقيع الشركاء يتضمن التفاصيل التالية: 
(أ) اسم المحل التجاري.
(ب) نوع الشغل من الوجهة العامة.
(ج) مركز الشغل الرئيسي.
(د) الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء ووصفه وعنوانه.
(هـ) أسماء الشركاء المفوضين بإدارة المحل التجاري والتوقيع بالنيابة عنه إذا لم يكن جميع الشركاء مفوضين بذلك.
(و) مدة دوام الشركة العادية، إذا عينت مدة وتاريخ الشروع في أعمالها. 
(2) ينشر المسجل هذا البيان أو خلاصة عنه في الوقائع الفلسطينية على نفقة المحل التجاري.

المادة 8 
تسجيل التغييرات


(1) إذا وقع أي تغيير في أي أمر من الأمور المطلوب تسجيلها بمقتضى أحكام المادة السابقة أثناء مدة دوام الشركة العادية فيقتضي أن يسلم للمسجل بيان بتوقيع المحل التجاري مبيناً نوع ذلك التغيير أو يرسل إليه بالبريد خلال سبعة أيام من وقوعه.
(2) إذا وقعت مخالفة لمقتضيات هذه المادة يعتبر كل شريك، ما عدا الشركاء المحدودة مسؤوليتهم، أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 9 
أسماء المحال التجارية


(1) لا يجوز تسجيل أي محل تجاري يتضمن اسمه:
(أ) عبارة "محدود الضمان".
(ب) لفظة "ملكي" أو "إمبراطوري " أو أي لقب أو اسم آخر يفيد ضمناً أن الشركة هي تحت رعاية جلالته أو رعاية أي عضو من أعضاء الأسرة المالكة أو المندوب السامي، أو أن لها أية صلة بالحكومة.
(ج) لفظة "مصرف" أو "صرافة" أو "غرفة تجارة" أو أية ألفاظ أخرى تحاكيها بمدلولاتها ما لم تؤخذ موافقة المندوب السامي أولاً. 
(2) لا يسجل أي محل تجاري باسم يشابه اسماً قد سجلت به شركة مساهمة موجودة في فلسطين أو محل تجاري آخر موجود فيها أو يماثله لدرجة تؤدي إلى الانخداع إلا إذا كانت تلك الشركة أو المحل التجاري في دور الفسخ وأعرب عن موافقته على استعمال هذا الاسم، حسبما يطلب السجل.
(3) إذا تسجل محل تجاري دون الحصول على الموافقة المذكورة فيما تقدم بطريق السهو أو لسبب آخر باسم يشبه اسماً سجلت به سابقاً شركة مساهمة أو محل تجاري في فلسطين أو يماثله لدرجة تؤدي إلى الانخداع فيجوز للمحل التجاري المذكور أولاً أن يغير أسمه.
(4) إذا رأى المسجل أن محلاً تجارياً يرغب في أن يطلق على نفسه اسماً لغاية غير مشروعة أو احتيالية فله أن يرفض تسجيله بذلك الاسم. 
(5) يجوز لأي محل تجاري أن يطلب إلى المحكمة منع أي شخص أو محل تجاري أو جمعية أو شركة مساهمة أطلقت على نفسها اسماً يشبه اسمه أو يماثله لدرجة تؤدي إلى الانخداع، من استعمال ذلك الاسم ويجوز للمحكمة عندئذ أن تمنع ذلك الشخص أو المحل التجاري أو الجمعية أو الشركة من استعمال هذا الاسم ولكنها لا تفعل ذلك إذا أثبت الشخص أو المحل التجاري أو الجمعية أو الشركة المطلوب منعها أن لها حقاً سابقاً في استعمال ذلك الاسم.

 

المادة 10 
تغيير الاسم


(1) يجوز لأي محل تجاري أن يغير اسمه بموافقة المسجل.
(2) لا يؤثر تغيير اسم المحل التجاري في حقوق ذلك المحل أو في التزاماته ولا يكون موجباً لإبطال أية إجراءات قانونية أقامها أو أقيمت عليه.

المادة 11 
تسجيل الشركات العادية لاستملاك الأراضي


(1) لا يجوز للمسجل تسجيل أية شركة عادية تكون غايتها أو إحدى غاياتها استملاك الأراضي في فلسطين وتحسينها بوجه عام إلا إذا أبرز الشركاء شهادة موقعة من المندوب السامي تجيز للمحل التجاري استملاك الأراضي بوجه عام.
(2) يجوز للمندوب السامي في كل وقت أن يلغي الشهادة الممنوحة لأي محل تجاري تخوله استملاك الأراضي بوجه عام، إذا اقتنع بأن الشركة العادية لا تزرع الأراضي التي استهلكتها أو بأنها لم تعمرها بإنشاء أبنية عليها وعندئذ تصبح الشركة العادية مفسوخة وتصفي المحكمة أشغالها:
ويشترط في ذلك أن المندوب السامي الشركة تحريريا قبل إلغاء تلك الشهادة بأنه ينوي إلغاءها وأن يتيح لها فرصة لسماع اعتراضها على الإلغاء

الفصل الثالث

علاقة الشركاء مع المتعاملين معهم

المادة 12 
التزام المحل التجاري بأعمال الشريك العادية


يعتبر كل شريك وكيلاً عن المحل التجاري وعن سائر شركائه فيما يتعلق بأشغال المحل التجاري ويلتزم المحل التجاري وشركاؤه بكل عمل يقوم هذا الشريك أثناء قيامه بصورة عادية بأية أشغال داخلة في نطاق أشغال المحل التجاري الذي هو شريك فيه، إلا: 
(أ) إذا كان الشريك إلى قام بذلك العمل الخاص غير مخول في الواقع صلاحية القيام به بالنيابة عن المحل التجاري.
(ب) إذا كان من تعامل معه يعلم أنه غير مخوّل هذه الصلاحية أو إذا كان الشخص الذي تعامل معه لا يعلم أنه شريك في تلك الشركة أو لا يعتقد ذلك.

المادة 13 
الزام الشركاء بالمعاملات التي تجري بالنيابة عن المحل التجاري


كل من قام بعمل أو وقع مستنداً باسم المحل التجاري يتعلق بأشغاله أو يستدل بأي وجه بأنه يرمي إلى التزام المحل التجاري به وهو مفوض بذلك سواء أكان شريكاً أم لم يكن يلزم المحل التجاري وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به أو بالمستند الذي وقعه: 
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر شيء في هذه المادة في القواعد التشريعية العامة المتعلقة بتوقيع المستندات القابلة للتحويل أو بتوقيع المستندات أمام كاتب عدل.

المادة 14 
الأعمال التي ليس لها علاقة في الظاهر بسير أشغال المحل التجاري


إذا استدان أحد الشركاء مالاً باسم المحل التجاري أو قام بعمل يستدل منه بأنه ملزم تجاهه لغاية لا علاقة لها في الظاهر بسير أشغال المحل التجاري الاعتيادية فلا يلتزم المحل التجاري بذلك العمل إلا إذا كان الشريك مفوضاً بذلك من قبل سائر الشركاء تفويضاً خاصاً ولكن هذه المادة لا تؤثر في الالتزامات المترتبة على الشريك بصفته الشخصية.

المادة 15 
تقييد سلطة الشريك في معاملات المحل التجاري


إذا اتفق الشركاء على تقييد سلطة شريك واحد منهم أو أكثر فيما يتعلق بالمعاملات التي يلتزم بها المحل التجاري فلا يلتزم المحل الجاري بأي عمل يقع خلافاً لذلك الاتفاق تجاه أي شخص يعلمون بوجود ذلك الاتفاق.

المادة 16 
مسؤولية المحل التجاري عن أعمال الشركاء


إذا أصيب شخص بضرر مالي أو جسماني أو عوقب بعقوبة بسبب عمل غير مشروع أو ترك ارتكبه أحد الشركاء أثناء قيامه بأشغال المحل التجاري الاعتيادية أو بتفويض من الشركاء ولم يكن الشخص المتضرر شريكاً في الشركة فيتحمل المحل التجاري المسؤولية بنفس المدى كالشريك الذي ارتكب ذلك العمل أو الترك.

المادة 17 
إساءة استعمال النقد أو المال


يُكلف المحل التجاري بتعويض الخسارة في الأحوال التالية:
إذا استلم أحد الشركاء ضمن نطاق صلاحيته الظاهرة نقداً أو مالاً من شخص ثالث وأساء استعماله.
إذا استلم المحل التجاري أثناء سير أشغاله نقداً أو مالاً من شخص ثالث وأثناء استعمال ذلك النقد أو المال شريك واحد أو أكثر من الشركاء أثناء وجوده في عهدة المحل التجاري.

المادة 18 
مسؤولية الشركاء عن ديون المحل التجاري والتزاماته


يعتبر كل شريك مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالأفراد أيضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على المحل التجاري أثناء وجوده شريكاً فيه بما في ذلك كل ما قد تصبح الشركة مسؤولة عنه بمقتضى المادتين السابقتين وهو شريك فيها ويصبح ورثته بعد وفاته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات ما دامت غير مسددة:
ويشترط في ذلك دائماً أن لا يؤمر بالتنفيذ بحق أي شريك بشأن مسؤوليته بالانفراد عن ديون المحل التجاري أو التزاماته إلا إذا كانت الشركة العادية قد فسخت أو كان الدائن قد حكم له على المحل التجاري بذلك الدين أو الالتزام ولا يزال الحكم غير منفذ. وفي الحالة الأخيرة يحق لمن يدفع الدين من الشركاء الرجوع به على المحل التجاري وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم.

المادة 19 
إثبات الديون في طابق الإفلاس


إذا أفلس أحد الشركاء فترجح عند إثبات الديون في طابق إفلاسه ديون دائني المحل التجاري على ديونه وديون سائر الشركاء وإذا أفلس المحل التجاري فترجح في طابق إفلاسه ديون دائنيه على ديون الشركاء:
ويشترط في ذلك أنه: 
(أ) إذا كان أحد الشركاء قد حول بطريق الاحتيال جزءاً من أموال المحل التجاري لمنفعته الخاصة ولم يرد المال الذي حوله لمنفعته بالاحتيال فيجوز لمأمور طابق إفلاس المحل التجاري أن يثبت ثمن تلك الأموال تجاه أملاك ذلك الشريك الخاصة. 
(ب) إذا أصبحت بعض موجودات الشريك التي هي قسم من أملاكه الخاصة من أموال المحل التجاري بسبب وقوع احتيال فيعتبر المحل التجاري مسؤولاً عن ذلك وللشريك المأخوذ ماله احتيالاً أن يثبت على طابق إفلاس ذلك المحل التجاري ما أخذ احتيالاً من أمواله الخاصة.
(ج) إذا تعاطى شريكان أو أكثر في محل تجاري حرفة خاصة برأس مال خاص وأصبحوا بسبب ذلك دائنين للمحل التجاري المذكور أو مدينين له فيجوز لمأمور طابق إفلاس المحل التجاري أو لمأمور طابق إفلاس هؤلاء الشركاء أن يثبت في طابق إفلاس الفريق الآخر أية مبالغ بذمته بنفس المدى كأن لم تكن صلة بين الشركاء.

المادة 20 
إساءة استعمال المال المخصوص في شؤون الشركة العادية


إذا اؤتمن أحد الشركاء على مال مخصوص واستعمل ذلك المال في شؤون الشركة العادية أو فيما يتعلق بها بغير حق فلا يعتبر غيره مسؤولاً عن ذلك المال إزاء صاحبه:
ويشترط في ذلك:
أن لا تؤثر هذه المادة في أية مسؤولية يتحملها أي شريك لعلمه بسوء استعمال الأمانة.
(ب) أن لا يمنع أي حكم من أحكام هذه المادة ملاحقة المحل التجاري واسترداد مال الأمانة منه إن كان لا يزال في حيازته أو عهدته.

المادة 21 
مسؤولية من يظهر نفسه مظهر الشريك


كل من انتحل لنفسه صفة الشريك في محل تجاري معين سواء بألفاظ أو كتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً كشريك في ذلك المحل التجاري تجاه كل من أصبح دائناً من دائنيه اعتقاداً منه بصحة الإدعاء سواء أكان ذلك الإدعاء قد بلغ إلى الدائن على هذا الوجه بواسطة الشريك الذي ظهر بهذا المظهر أو سمح للغير بإظهاره به أو بمعرفته أو لم يبلّغ: 
ويشترط في ذلك أنه إذا تُوفي أحد الشركاء في شركة عادية واستمرت تلك الشركة على تعاطي أشغالها باسم المحل التجاري، فالاستمرار في استعمال ذلك الاسم أو اسم الشريك المتوفى كجزء من اسم المحل التجاري لا يلزم منفذي وصية المتوفى أو القيمين على تركته أو ورثته أو تركته بأي دين تحملته الشركة بعد وفاته.

المادة 22 
حجية إقرار الشركاء وبيانهم


كل إقرار أو بيان يقدمه الشريك بشأن شؤون الشركة العادية أثناء سير أشغالها الاعتيادية يعتبر بينة ضد المحل التجاري.

المادة 23 
التبليغ المعطى للشريك بخصوص المحل التجاري


كل إعلان قدم لشريك اعتاد القيام بأشغال الشركة العادية أي أمر يتعلق بشؤونها يعتبر بمثابة تبليغ أو إعلان للمحل التجاري إلا إذا وقع احتيال من قبل ذلك الشريك أو بموافقته.

المادة 24 
انضمام الشريك إلى محل تجاري موجود


إذا انضم شخص كشريك إلى محل تجاري موجود فلا يلتزم تجاه دائني ذلك المحل عن أي عمل تم قبل انضمامه إليه.

المادة 25 
مسؤولية الشريك المنسحب


(1) إذا انسحب أحد الشركاء من الشركة فلا تبطل مسؤوليته عن الديون أو الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه. 
(2) يجوز إبراء الشريك المنسحب من أية التزامات على الشركة بعقد يتم بينه وبين سائر أعضاء المحل التجاري المؤلف حديثاً وبين الدائنين ويجوز أن يكون ذلك الاتفاق صراحةً أو يستدل عليه من سير المعاملات بين الدائنين والمحل التجاري المؤلف حديثاً.

المادة 26 
إلغاء الكفالة المستمرة عند وقوع تغيير في المحل التجاري


تبطل الكفالة المستمرة المعطاة إما لمحل تجاري أو لشخص ثالث بشأن معاملات المحل التجاري بحدوث تغيير في كيفية تأليف المحل التجاري الذي أعطيت له الكفالة بشأن معاملاته، وذلك فيما يتعلق بجميع المعاملات التي تقع بعد ذلك التغيير إذا لم يكن ثمة اتفاق بخلاف ذلك. 

الفصل الرابع

علاقة الشركاء فيما بينهم

المادة 27 
واجبات الشركاء نحو بعضهم


يتحتم على الشركاء القيام بأشغال المحل التجاري لمنفعتهم المشتركة وأن يكونوا أمناء مخلصين بعضهم لبعض وأن يقدموا حسابات صحيحة ومعلومات تامة عن جميع الأمور المتعلقة بالمحل التجاري إلى أي شريك منهم أو إلى ممثليه.

المادة 28 
تغيير حقوق الشركاء وواجباتهم المتبادلة


يجوز تغيير حقوق الشركاء وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم، سواء أكانت مقررة باتفاق أو محددة بهذا القانون باتفاق جميع الشركاء وتكون هذه الموافقة إما صراحة أو يستدل عليها من سير المعاملات بين الشركاء.

المادة 29 
أموال الشركة


(1) تطلق عبارة "أموال الشركة" في هذا القانون والحقوق على جميع الأموال والحقوق في الأموال المضمومة في الأصل إلى موجدات الشركة العادية أو المستملكة إما بطريق الشراء أو بغير ذلك، وإما لحسابها أو لأشغالها أو أثناء سير أشغالها، وينبغي أن تحفظ هذه الأموال من قبل الشركاء وتستعمل في سبيل غايات الشركاء الخاصة وفقاً لعقد الشركة:
ويشترط في ذلك أن ينقل كل حق قانوني تملكه الشركة العادية في أية أرض حسب قانون الوراثة الساري على ذلك النوع من الأرض ومبادئ القانون العمومية السارية عليها ولكنه يعتبر أمانة للحد اللازم لمنفعة أرباب الاستحقاق في الأرض بمقتضى هذه المادة. 
(2) إذا كان عدة أشخاص يملكون بالاشتراك حقاً في أرض ليست ملكاً لشركة عادية ولكنهم شركاء في الأرباح الناتجة عن استعمال الحق الذي لهم فيها واشتروا بتلك الأرباح أرضاً أخرى أو حقاً آخر في أرض ليتصرفوا فيها على الوجه ذاته فتعتبر تلك الأرض أو ذلك الحق المشترى بهذه الصورة ملكاً لهم لا كشركاء بل كمالكين بالاشتراك بنسبة حصة كل منهم في الأرض أو في الحق المشار إليه أولاً في تاريخ الشراء، ما لم يوجد اتفاق بينهم بخلاف ذلك.

المادة 30 
الأملاك المشتراة بمال الشركة


يعتبر الملك الذي يشتري بمال المحل التجاري أنه اشترى لحساب ذلك المحل ما لم يظهر أن القصد عكس ذلك.

المادة 31 
حصص الشركاء وحقوقهم وواجباتهم


تُقرر حصص الشركاء في أموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها، وفقاً للقواعد التالية مع مراعاة أي اتفاق صريح أو ضمني بين الشركاء:
(1) يحق للشركاء أن يتقاسموا رأس مال الشغل وأرباحه ويكونوا ملزمين بدفع الخسائر سواء في رأس المال أو غيره مما تتكبده الشركة بنسبة ما تعهد كل منهم بالاكتتاب به من رأس المال:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يتعهد أحد الشركاء بالاكتتاب بحصة من رأس المال فيكون نصيبه من الأرباح والخسائر معادلاً لنصيب الشريك المتعهد بأقل مبلغ من رأس المال. 
(2) تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية: 
أثناء سير أشغال المحل التجاري الاعتيادية والأصولية وإدارتها، أو 
(ب) من جراء قيامه بأي أمر بداعي الضرورة لوقاية أشغال الشركة أو أموالها. 
يحق للشريك الذي يدفع بالفعل أي مبلغ أو سلفة زيادة على المبلغ الذي تعهد بدفعه من رأس المال لأجل أشغال الشركة أن يتقاضى فائدة عن تلك الزيادة بمعدل تسعة في المائة في السنة من تاريخ الدفع أو إعطاء السلفة. 
(4) لا يحق للشريك أن يتقاضى فائدة عن رأس المال الذي دفعه قبل تحقيق الأرباح. 
(5) يجوز لكل شريك من الشركاء أن يشترك في إدارة أشغال الشركة العادية.
(6) لا يحق لأي شريك أن يتقاضى مكافأة لقاء اشتغاله في أشغال الشركة العادية. 
(7) لا يجوز ضم أي شخص كشريك جديد إلى الشركة العادية إلا بموافقة سائر الشركاء الحاليين. 
(8) يُقرر كل خلاف ينشأ عن الأمور الاعتيادية المتعلقة بأشغال الشركة العادية بأكثرية الشركاء غير أنه لا يجوز إدخال أي تغيير في نوع الأشغال التي تقوم بها الشركة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء.
(9) تحفظ دفاتر الشركة العادية في محل أشغالها أو مركزها الرئيسي، إن كان لها أكثر من محل واحد، ويباح لكل شريك الاطلاع على أي دفتر من هذه الدفاتر والكشف عليها ونسخ أي شيء منها متى أراد.

 

المادة 32 
إخراج الشريك من الشركة العادية


لا يجوز لأكثرية الشركاء أن يخرجوا أي شريك إلا إذا خولوا ذلك صراحة باتفاق معقود بينهم.

المادة 33 
الانسحاب من الشركة العادية


إذا لم يُتفق على مدة دوام الشركة العادية فيجوز لأي شريك أن يطلب فسخها في أي وقت بعد أن نعلن قصده هذا لسائر الشركة. 
إذا كانت الشركة العادية تألفت في الأصل بعقد تحريري فيكفي إرسال إعلان تحريري بتوقيع ذلك الشريك.

المادة 34 
استمرار الشركة العادية بعد انتهاء مدتها


إذا تألفت شركة عادية لمدة معينة استمرت في تعاطي أشغالها بدون أي اتفاق جديد صريح بعد انتهاء تلك المدة فتظل عندئذٍ حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعينة بقدر ما يتفق ذلك وشروط الشركة المتفق عليها بينهم. 
إن استمرار القيام بأشغال الشركة العادية أثناء مدة دوامها من قبل الشركاء أو المفوض منهم بذلك دون تسوية أو تصفية شؤونها يفترض أنه استمرار في تلك الشركة.

المادة 35 
تقديم الحساب عن الأرباح الخصوصية


يقتضي على كل شريك أن يقدم للمحل التجاري حساباً عن كل منفعة حازها بدون موافقة الشركاء الآخرين من أية معاملة تتعلق بالشركة العادية أو من جراء استعماله أموالها أو اسمها أو علاقاتها التجارية. 
تسري هذه المادة أيضاً على المعاملات التي تقع بعد فسخ الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء وقبل إتمام تصفية شؤونها تصفية تامة سواء أكان ذلك من قبل أحد الشركاء الباقين أو من قبل ممثلي الشريك المتوفى.

المادة 36 
المضاربة من قبل الشركاء في المحل التجاري


إذا تعاطى أحد الشركاء دون موافقة سائر الشركاء أشغالاً كالأشغال التي يتعاطاها المحل التجاري ومضاربة لها فيكون مسؤولاً عن تقديم حساب للمحل التجاري عن كل ما جناه من الأرباح من الأشغال المذكورة وعن دفع تلك الأرباح له.

المادة 37 
حقوق المحال له


(1) إذا حوّل أحد الشركاء للغير حصته في الشركة العادية سواء أكان التحويل مطلقاً أو بطريق الرهن أو التأمين القابل الوفاء فلا يخول ذلك التحويل الحال له إزاء سائر الشركاء حق التدخل في تولي أشغال الشركة أو إدارة شؤونها وطلب حساب بمعاملاتها أو الإطلاع على دفاترها أثناء مدة دوامها، بل يخوله فقط قبض حصته من الأرباح التي تستحق للشريك المحيل لولا إحالته ويتحتم على المحال له أن يقبل حساب الأرباح المتفق عليه من الشركاء. 
(2) إذا فسخت شركة عادية فيحق للمحال له سواء فيما يختص بجميع الشركاء أو الشريك المحيل أن يأخذ من موجودات الشركة الحصة التي تستحق للشريك المحيل فيما لو فسخت الشركة بينه وبين الشركاء الآخرين، وللتحقيق من مقدار تلك الحصة يحق له أيضاً أن يأخذ حساباً اعتباراً من تاريخ فسخ الشركة. 

الفصل الخامس

فسخ الشركة العادية وما يترتب عليه

المادة 38 
فسخ الشركة العادية بانتهاء مدتها أو انتهاء العمل أو بالإشعار


(1) مع مراعاة أي اتفاق يتم بين الشركاء، تنفسخ الشركة العادية:
(أ) إذا كانت قد تألفت لمدة معينة فبانتهاء مدتها. 
(ب) إذا كانت قد تألفت للقيام بمشروع أو عمل خاص فبانتهاء ذلك المشروع أو العمل. 
(ج) إذا كانت قد تألفت لمدة غير معينة فبتبليغ إشعار من قبل أحد الشركاء للآخرين بعزمه على فسخها.
(2) في الحالة المذكورة في الفقرة (1) (ج) تفسخ الشركة اعتباراً من تاريخ الفسخ المذكور في الإشعار أو من تاريخ تبليغ الإشعار إن لم يذكر تاريخ الفسخ.

المادة 39 
فسخ الشركة العادية بسبب إفلاس أحد الشركاء أو موته أو رهن حصته


(1) مع مراعاة أي اتفاق يتم بين الشركاء، تنفسخ الشركة العادية بين جميع الشركاء بوفاة أحدهم أو إفلاسه. 
(2) إذا رهن شريك حصته في أموال الشركة العادية بمقتضى هذا القانون لقاء دينه الخاص فيجوز فسخ الشركة العادية بمحض إرادة سائر الشركاء.

المادة 40 
فسخ الشركة العادية لعدم مشروعيتها


تنفسخ الشركة العادية في كل حال إذا جرى أي حادث يجعل استمرارها في تعاطي أشغالها أو استمرار الشركاء فيها غير مشروع.

المادة 41 
فسخ الشركة العادية بواسطة المحكمة


يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بفسخ الشركة بناء على طلب أحد الشركاء في أي حال من الأحوال التالية:
(أ) إذا ثبت لقناعة المحكمة أن أحد الشركاء مختل القوى العقلية بصورة دائمة فيجوز في هذه الحالة لكل شخص له حق التدخل أو أي شريك من سائر الشركاء تقديم طلب لفسخ الشركة العادية بالنيابة عن ذلك الشريك. 
(ب) إذا عجز أحد الشركاء، غير الشريك الذي أقام الدعوى عجزاً دائماً من أي وجه آخر عن القيام بما هو مترتب عليه في عقد الشركة. 
(ج) إذا تصرف أحد الشركاء، غير الشريك الذي أقام الدعوى، تصرفاً رأت المحكمة أن من شأنه الإجحاف بالأشغال التي تتعاطاها الشركة العادية مع اعتبار نوع تلك الأشغال. 
(د) إذا ارتكب أحد الشركاء، غير الشريك الذي أقام الدعوى، مخالفة لعقد الشركة العادية عمداً وبصورة مستمرة أو سلك سلوكاً في بعض الشؤون المتعلقة بالشركة العادية يتعذر معه على شريكه الآخر أو سائر شركائه الاستمرار في تعاطي أشغال الشركة بالاشتراك معه.
(هـ) إذا كانت أشغال الشركة العادية لا يمكن تعاطيها إلا بخسارة.
(و) إذا نشأت في أية حالة ظروف ترى المحكمة أن من العدل والإنصاف معها فسخ الشركة.

المادة 42 
المحكمة ذات الاختصاص بفسخ الشركات العادية


إن المحكمة ذات الاختصاص بفسخ الشركات العادية هي المحكمة المركزية في اللواء المسجلة فيه أو في اللواء الذي يقع فيه مركزها الرئيسي.

المادة 43 
تصفية أعمال الشركة من قبل المحكمة


إذا حق لأحد الشركاء أن يطلب فسخ الشركة العادية أو انتهت مدة الشركة العادية فللمحكمة بناء على طلب ذلك الشريك أو ممثليه أن تصفي أشغال الشركة، وتتخذ التدابير لتسديد ديونها وتوزيع باقي أموالها على المستحقين كل حسب استحقاقه إلا إذا كان هنالك اتفاق يقضي بخلاف ذلك وإذا رأت في أية حالة أن من العدل والإنصاف أن تعين وكيلاً لموجودات الشركة العادية أو مديراً لإدارة أشغالها أو كليهما فلها إجراء ذلك.

المادة 44 
أثر التغيير في المحل التجاري على المتعاملين معه


(1) إذا تعامل شخص مع محل بعد وقوع تغيير في تأليفه فيحق له أن يعتبر جميع أفراد المحل التجاري الظاهرين في المحل التجاري القديم أنهم لا يزالون شركاء فيه إلى أن يعلم بذلك التغيير. 
(2) إن نشر إعلان في الوقائع الفلسطينية عن حدوث أي تغيير في تأليف الشركة العادية يعتبر إعلاناً للجميع.

المادة 45 
استمرار صلاحية الشركاء بعد الفسخ


مع مراعاة أي أمر تصدره المحكمة، يبقى كل شريك من الشركاء متمتعاً بصلاحية إلزام الشركة العادية بعد فسخها وتستمر حقوق الشركاء وواجباتهم بالرغم من فسخها بقدر لزومها لتصفية شؤون الشركة العادية ولإتمام المعاملات التي شرع فيها ولم تزل معلقة في تاريخ الفسخ ولكن ليس لأية غاية أخرى: 
ويشترط في ذلك أن لا تلتزم الشركة العادية في أية حالة من الحالات بأفعال الشريك الذي أصبح مفلساً غير أن الفقرة الشرطية لا تؤثر في مسؤولية أي شخص أظهر نفسه بعد وقوع الإفلاس بصفة شريك للمفلس أو سمح للغير عن علم منه بأن يظهره كذلك.

المادة 46 
استعمال أموال الشركة بعد الفسخ


لدى فسخ الشركة العادية يحق لكل شريك إزاء الشركاء الآخرين وجميع موكليهم فيما يتعلق بحقوقهم كشركاء أن يستعمل أموال الشركة في سبيل تسديد ديون المحل التجاري والتزاماته ودفع نصيب كل شريك من الشركاء مما بقي من الموجودات غب تسديد هذه الديون والالتزامات وفي دفع نصيب كل شريك من الشركاء بعد خصم ما يستحق عليهم للمحل التجاري بصفتهم شركاء.

المادة 47 
قواعد تسوية الحسابات


تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية مع مراعاة أي اتفاق تم بينهم بهذا الشأن:
(1) تدفع أولاً الخسائر، والعجز في رأس المال، من الأرباح ثم من رأس المال وأخيراً من أموال الشركاء الخاصة بنسبة استحقاق كل منهم في الأرباح، إن كان ذلك ضرورياً. 
(2) تستعمل موجودات المحل بما فيها المبالغ (إن وجدت) المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسارة أو العجز في رأس المال حسب الكيفية والترتيب التاليين: 
(أ) لدفع ديون المحل التجاري والتزاماته للدائنين من غير الشركاء. 
(ب) لدفع المستحق على المحل التجاري لكل شريك نسبياً عن سلفاته التي ليست من رأس المال.
(ج) لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية شؤون الشركة. 
(د) لدفع المستحق على المحل التجاري لكل شريك نسبياً من رأس المال. 
(هـ) يوزع ما يتبقى من الموجودات، إن بقي شيء منها على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح بينهم.

المادة 48 
رد المكافأة


إذا دفع أحد الشركاء لآخر مكافأة حين انضمامه إلى شركة عادية لأجل معين وانحلت تلك الشركة العادية قبل انتهاء ذلك الأجل، لا لوفاة أحد الشركاء، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد تلك المكافأة أو برد أي جزء منها حسبما تستصوب مراعية في ذلك شروط عقد الشركة ومدة دوامها، إلا:
(أ) إذا رأت المحكمة أن حل الشركة العادية قد نشأ بوجه العموم أو في الغالب عن سوء تصرف الشريك الذي دفع المكافأة، أو 
(ب) إذا كانت الشركة العادية قد انحلت بموجب اتفاق ولم يرد في ذلك الاتفاق ذكر لرد أي مبلغ من المكافأة.

المادة 49 
فسخ الشركة بسبب الاحتيال أو التضليل


إذا فسخ عقد الشركة العادية لاحتيال أحد الموقعين عليه أو تضليله فيخول الفريق الذي له الحق بفسخ العقد الحقوق التالية دون إجحاف بأي حق آخر: 
(أ) الحجز على باقي موجودات الشركة العادية أو حق استبقائها لديه بعد دفع التزاماتها لقاء أي مبلغ دفعه لشراء حصة في الشركة أو أي مبلغ دفعه من رأس المال مع فائدته بمعدل تسعة في المائة في السنة من تاريخ ذلك الشراء أو الدفع لحين صدور الحكم. 
(ب) اعتباره بمثابة دائن للمحل التجاري بشأن ما دفعه في سبيل تسديد التزاماته. 
(ج) حق تضمين الشخص الذي ارتكب الاحتيال أو تضليل جميع ما أصابه من ديون المحل التجاري والتزاماته. 
(د) الحصول على أمر من المحكمة إلى مرتكب ذلك التضليل أو الاحتيال يقضي عليه برد أي مبلغ دفعه لشراء حصة في الشركة العادية أو رأس المال على النحو المذكور فيما تقدم مع فائدته بمعدل تسعة في المائة من تاريخ ذلك الشراء أو الدفع لحين صدور الحكم.

المادة 50 
حق الشريك المنسحب في أخذ حصته من الأرباح بعد الفسخ


إذا توفي أحد الشركاء أو انفصل عن المحل التجاري لسبب آخر واستمر باقي الشركاء يتعاطون أشغال المحل التجاري برأس ماله أو بموجوداته دون أن تصفي الحسابات تصفية نهائية بين المحل التجاري وبين الشريك المنفصل أو بين ورثة الشريك المتوفى فيحق عندئذ للشريك المنفصل أو للورثة بناء على طلبهم أو طلب من ينوب عنهم عند عدم وجود اتفاق بعكس ذلك، أن يأخذوا حصة من الأرباح الحاصلة منذ فسخ الشركة العادية مما تقرر المحكمة أنه ناشئ عن استعمال حصة ذلك الشريك في موجودات الشركة أو أن يتقاضوا فائدة بمعدل تسعة في المائة في السنة أو الفائدة القانونية إذ ذاك عن مقدار حصته في موجودات الشركة:
ويشترط في ذلك أنه إذا نص عقد الشركة العادية على منح باقي الشركاء الخيار لشراء حق الشريك المتوفى أو المنسحب واستعمل هؤلاء الشركاء هذا الخيار حسب الأصول، فلا يحق لورثة الشريك المتوفى أو الشريك المنسحب أو لورثته، حسب مقتضى الحال، أخذ أية أرباح أخرى في الشركة أو أية حصة من أرباحها، غير أنه إذا كان الشريك الباقي الذي يزعم أنه باشر حق الخيار لم يقم من جميع الوجوه الجوهرية بشروطه فيكون مسؤولاً عن تقديم حساب بالأرباح بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة.

المادة 51 
اعتبار حصة الشريك المنسحب أو المتوفي دينا


مع مراعاة أي اتفاق تم بين الشركاء، يعتبر المبلغ المستحق على الشركاء الباقين للشريك المنسحب أو لمن ينوبون عن الشريك المتوفى لقاء حصة الشريك المنسحب أو المتوفى ديناً مستحقاً من تاريخ فسخ الشركة العادية أو من تاريخ الوفاة.

الفصل السادس

الشركات العادية المحدودة

المادة 52 
تأليف الشركات العادية المحدودة


(1) تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفية المعينة في هذا القانون ومع مراعاة الشروط المقررة فيه.
(2) تؤلف الشركة العادية المحدودة من شريك عام واحد أو أكثر يكونون مسؤولين عن جميع ديون المحل التجاري والتزاماته ومن شريك واحد أو أكثر محدودة مسؤوليتهم لا يعتبرون مسؤولين عن ديون المحل التجاري والتزاماته زيادة على ما دفعه كل منهم لرأس مال المحل.
(3) لا يحق للشريك المحدودة المسؤولية أن يسحب مباشرة أو غير مباشرة أي قسم مما دفعه للشركة العادية أو يسترده أثناء مدة دوامها، فإن سحب أي قسم مما دفعه للشركة العادية أو استرده فيكون مسؤولاً عن ديون المحل التجاري والتزاماته بمقدار ما سحبه أو استرده. 
(4) يجوز أن تكون الهيئة المسجلة شريكاً محدود المسؤولية.

 

المادة 53 
تسجيل الشركات العادية المحدودة


يتم تسجيل الشركة العادية المحدودة بإرسال بيان إلى المسجل بالبريد أو بتسليمه إليه باليد موقع بتوقيع الشركاء ويتضمن التفاصيل التالية فضلاً عن التفاصيل المطلوبة في الشركات العادية:
بياناً بأن الشركة العادية محدودة وأوصاف كافة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم. 
تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وبياناً عما إذا كان قد دفع ذلك المبلغ نقداً أو غير ذلك.

المادة 54 
تسجيل التغييرات


(1) إذا وقع أي تغيير أثناء مدة دوام الشركة العادية المحدودة: 
في المبلغ الذي دفعه أي شريك من الشركاء المحدود المسؤولية، أو 
(ب) في مسؤوليته أي شريك بسبب تغيير صفته من شريك عام إلى شريك محدود المسؤولية أو من شريك محدود المسؤولية إلى شريك عام. 
فيقتضي أن يرسل بيان إلى المسجل بالبريد أو بتسليمه إليه باليد، موقع بتوقيع المحل التجاري ويتضمن نوع ذلك التغيير وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير. 
(2) إذا وقعت مخالفة لمقتضيات هذه المادة يعتبر كل شريك عام أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 55 
نشر التغييرات


إذا تم اتفاق أو جرت معاملة تغيرت بموجبها صفة أي شخص من شريك عام في المحل التجاري إلى شريك محدود المسؤولية أو حول بموجبها أحد الشركاء المحدودة مسؤوليتهم حصته في الشركة لشخص آخر فيجوز أن ينشر في الحال إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية ولا ينفذ الاتفاق للغاية المقصودة من هذا القانون، إلا بعد نشر إعلان بذلك على الوجه المذكور.

المادة 56 
أصول تسجيل الشركات العادية


(1) تؤلف الشركة العادية المحدودة باتفاق تحريري يعرف فيما يلي "نظام الشركة".
(2) يقتضي أن يسلم السجل أو يرسل إليه بالبريد نسخة من نظام الشركة العادية المحدودة مع طلب تسجيلها. 
(3) يرفع المسجل نظام الشركة العادية إلى المندوب السامي الذي يجوز له بمحض إرادته المطلقة إما أن يجيز تسجيل الشركة العادية أو يرفضه. 
(4) عندما يتلقى المسجل تفويض المندوب السامي بتسجيل الشركة يقوم بما يلي: 
(أ) يبلغ المحل التجاري استلامه هذه التفويض. 
(ب) يحفظ نظام الشركة لديه ويسجله. 
(5) لا يجوز للشركة العادية المحدودة أن تباشر أشغالها قبل أن تتلقى أشعاراً من المسجل يفيد تفويض المندوب السامي بتسجيلها. 
(6) إذا وقعت مخالفة لمقتضيات الفقرة (5) يعتبر كل شريك أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

المادة 57 
تغيير نظام الشركة العادية المحدودة


(1) يجوز للشركة العادية المحدودة أن تغير نظامها مع مراعاة أحكام هذه المادة. 
(2) لا يعتبر التغيير نافذاً إلا إذا أجازه المندوب السامي. 
(3) إذا كان في النية إجراء أي تغيير في نظام الشركة فيقتضي أن يسلم المسجل أو يرسل إليه بالبريد نسخة من النظام متضمناً التعديل المنوي إجراؤه ومن ثم يرفعه المسجل إلى المندوب السامي الذي يجوز له بمحض إرادته المطلقة إما أن يجيز تسجيل النظام المعدل أو أن يرفضه. 
(4) عندما يتلقى المسجل تفويض المندوب السامي بتسجيل نظام الشركة العادية المعدل يقوم بما يلي:
(أ) يبلغ الشركة استلامه هذا التفويض. 
(ب) يحفظ لديه نظام الشركة المعدل ويسجله.

المادة 58 
أحكام خاصة بشأن الشركات العادية


(1) ليس للشريك المحدود المسؤولية أن يشترك في إدارة أشغال الشركة العادية وليس له سلطة إلزام المحل التجاري:
ويشترط في ذلك أن يجوز للشريك المحدود المسؤولية إما بالذات أو بواسطة وكيله أن يطلع في كل وقت على دفاتر الشركة ويستقصي حالتها وأمورها ويتداول مع الشركاء الآخرين بشأنها. 
(2) إذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في إدارة أشغال الشركة العادية فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارة أشغالها كأنه شريك عام. 
(3) لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة أحد الشركاء المحدودة مسؤوليتهم أو إفلاسه ولا يعتبر جنون أي شريك محدود المسؤولية سبباً في فسخ الشركة بواسطة المحكمة ما لم يتعذر التحقق من حصة المجنون ودفعها نقداً بغير فسخ الشركة. 
(4) إذا فسخت شركة عادية محدودة يقوم الشركاء العموميون بتصفية أشغالها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. 
(5) مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة، يراعى ما يلي:
(أ) يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن أية أمور عادية تتعلق بالشركة العادية بواسطة أكثرية الشركاء العاديين. 
(ب) يجوز للشريك المحدود المسؤولية أن يحول بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة العادية ويصبح المحال له لدى إجراء هذا التحويل شريكاً محدود المسؤولية ويتمتع بجميع حقوق المحيل. 
(ج) إذا رهن أحد الشركاء المحدودة مسؤوليتهم حصته في الشركة تأميناً لديونه الخاصة فلا يحق للشركاء الآخرين أن يفسخوا الشركة بسبب ذلك. 
(د) يجوز قبول أي شخص شريكاً دون موافقة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم الموجودين في الشركة. 
(هـ) لا يحق للشريك المحدود المسؤولية أن يفسخ الشركة بتبليغ إعلان بذلك لبقية الشركاء.

المادة 59 
نشر تفاصيل الشركات العادية المحدودة


(1) على كل شركة عادية محدودة المسؤولية ومسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء تألفت في فلسطين أم في الخارج أن تذكر التفاصيل التالية بوضوح في جميع النشرات التجارية والقوائم التجارية وبطاقات الأسعار والإعلانات وأوراق الرسائل التي تصدر باسمها:
(أ) بياناً بأن الشركة شركة عادية محدودة وأسماء جميع الشركاء المحدودة مسؤوليتهم.
(ب) أسماء جميع الشركاء غير المحدودة مسؤوليتهم. 
(2) إذا وقعت مخالفة لمقتضيات هذه المادة فتعتبر الشركة العادية أنها ارتكبت جرماً وكذلك كل شريك فيها وتعاقب الشركة ويعاقب الشريك بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل مخالفة.

المادة 60 
سريان أحكام القانون العامة على الشركات العادية المحدودة


تسري كافة أحكام هذا القانون على الشركات العادية المحدودة إلا في المواضع التي لا تتفق فيها وأحكام هذا القانون الصريحة. 

الفصل السابع

الإجراءات القانونية التي تتخذ من الشركاء وعليهم

المادة 61 
الشخصية المعنوية للشركات العادية


(1) تعتبر كل شركة عادية مسجلة بمقتضى شروط هذا القانون شخصاً معنوياً ويجوز لها أن تقيم الدعاوى وأن تكون خصماً فيها باسم المحل التجاري. 
(2) تسري هذه المادة على الدعاوى التي تقام بين المحل التجاري وبين واحد أو أكثر من الشركاء كما تسري على الدعاوى التي تقام بين المحال التجارية بعضها المحل التجاري أو المحال التجارية تتعاطى أشغالها في فلسطين ولكن لا تنفذ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ما لم تأذن بالتنفيذ المحكمة التي نظرت فيها، ويجوز للمحكمة عند طلب هذا الإذن أن تأمر بضبط الحسابات وإجراء التحقيقات وإصدار التعليمات التي تستصوبها.

المادة 62 
التنفيذ على أموال الشركات العادية


(1) لا يصدر أمر تنفيذ بحق أية شركة عادية إلا بناء على حكم صادر على المحل التجاري. 
(2) إذا حصل شخص على حكم من محكمة بحق أحد الشركاء فيجوز لتلك المحكمة بناء على طلب الدائن المحكوم له أن تصدر أمراً بوضع حصة ذلك الشريك أو بقرار آخر أن تعين وكيلاً لحصة ذلك الشريك في الأرباح سواء أكانت قد تأمر بإجراء الحسابات والتحقيقات وإصدار الأوامر والتعليمات التي قد يجوز إصدار الأمر بإجرائها أو إصدارها فيما لو كان ذلك الشريك قد أعطى التأمين بنفسه لصالح المحكوم له، أو التي تستوجبها ظروف الحال. 
(3) يحق للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين بمحض إرادتهم في كل وقت إما أن يفكوا الحصة الموضوعة بمثابة تأمين أو أن يشتروها، إن صدر أمر ببيعها. 

الفصل الثامن

مكتب التسجيل والرسوم

المادة 63 
صلاحية تعيين المسجل والموظفين


(1) يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره أن يعين مسجلاً واحداً أو أكثر يعهد إليهم تسجيل الشركات العادية وأن يعين لهم عدداً من الموظفين مما يراه ضرورياً وأن يعزل كل شخص عينه على هذا النحو، وإن لم يجر هذا التعيين ومع مراعاته يكون رئيس قلم كل محكمة مركزية مسجلاً للشركات العادية المؤلفة ضمن اختصاص تلك المحكمة:
ويشترط في ذلك أن يكون مسجل الشركات المساهمة هو مسجل الشركات العادية المحدودة المسجلة بمقتضى هذا القانون. 
(2) يجوز للمندوب السامي أن يأمر بإعداد ختم أو أختام للتصديق على المستندات التي يقتضيها تسجيل الشركات العادية أو المتعلقة بتسجيلها.

المادة 64 
حفظ البيانات وإصدار شهادات التسجيل


(1) حالما يستلم المسجل أي بيان وضع توفيقاً لهذا القانون يحفظه في ملف ويرسل شهادة بتسجيله إلى المحل التجاري إما بالبريد أو بتسليمها إليه. 
(2) يقتضي أن تبقى الشهادة أو النسخة مصدقة عنها معلقة في جميع الأوقات في مكان ظاهر في مركز المحل التجاري الرئيسي. 
(3) إذا تخلف محل تجاري عن العمل بأحكام الفقرة (2) فيعتبر ذلك المحل وكل شريك فيه أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 65 
حفظ سجل وفهرس والاطلاع عليهما


(1) على المسجل أن يحفظ قيداً وفهرساً بجميع الشركات العادية المسجلة بمقتضى هذا القانون وجميع البيانات التي تسجل فيما يختص بها في دفاتر منظمة تعد لهذه الغاية. 
(2) يجوز لأي شخص أن يطلع على السجل والفهرس المحفوظين لدى المسجل وفقاً لما تقدم وتستوفى الرسوم التي يعينها المندوب السامي عن كل إطلاع على السجل على أن لا يزيد الرسم على خمسين ملاً عن كل إطلاع. 
(3) يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل التصديق على شهادة تسجيل الشركة العادية أو على نسخة أي بيان مسجل أو خلاصة منه، وتستوفى عن شهادة التسجيل أو النسخة المصدقة أو الخلاصة المصدقة الرسوم التي يعينها المندوب السامي على أن لا تتجاوز مائة مل عن شهادة التسجيل أو عشرين ملاً عن كل مائة كلمة من النسخة المصدقة أو الخلاصة المصدقة. 
(4) تُقبل شهادة التسجيل أو النسخة المصدقة أو الخلاصة المصدقة من كل بيان مسجل بمقتضى هذا القانون في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية، إن كانت مصدقة بإمضاء السجل بأنها طبق الأصل ويكون لها نفس المفعول كالأصلية.

المادة 66 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن أي أمر من الأمور التالية:
(أ) الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون. 
(ب) الواجبات التي يقتضي على المسجل القيام بها أو ما يترتب عليه من الواجبات الإضافية تنفيذاً لغايات هذا القانون. 
(ج) الرواتب التي تدفع للمسجل وغيره من الموظفين المعينين بمقتضى هذا القانون وشروط تعيينهم. 
(د) قيام موظفين آخرين بالأمور التي يقضي هذا القانون على المسجل القيام بها. 
(هـ) النماذج المستعملة لتنفيذ غايات هذا القانون. 
(و) وبالإجمال إجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون وسائر الأمور المتعلقة به.

المادة 67 
أمر المحكمة بوضع بيان أو بتسجيل مستندات بناء على الطلب


(1) يجوز لمحكمة الصلح بناء على طلب شريك في المحل التجاري أو دائن من دائنيه أو بناء على طلب المسجل أن تصدر أمراً بتكليف المحل التجاري أو أي شريك فيه بوضع بيان أو بتسجيل مستند مما يقضي هذا القانون بوضعه أو تسجيله ويجوز أن تأمر المحل التجاري أو الشريك المسؤول عن ذلك التقصير بتحمل رسوم ذلك الطلب ومصاريفه. 
(2) لا ينظر في أي طلب يقدم بمقتضى هذه المادة ما لم يكن المحل التجاري قد تبلغ إعلاناً كلف فيه بتلافي التقصير وتخلف مدة عشرة أيام عن العمل بمقتضى ذلك الإعلان.

المادة 68 
شطب المحال التجارية من السجل


(1) إذا كان لدى مسجل الشركات العادية سبب معقول للاعتقاد بأن محلاً تجارياً لا يتعاطى أشغاله أو أنه متوقف عن العمل فيجوز له أن يرسل إلى عنوان المحل التجاري المسجل كتاباً بالبريد يستفسر عما إذا كان ذلك المحل التجاري يتعاطى أشغاله أو متوقف عن العمل. 
(2) إذا لم يتلق المسجل جواباً على كتابه خلال شهر واحد من إرساله فيرسل خلال أربعة عشر يوماً بعد انقضاء الشهر كتاباً مسجلاً إلى المحل التجاري حسب عنوانه المسجل عطفاً على كتابه السابق، يذكر فيه أنه لم يتلق جواباً عليه وأنه إذا لم يتلق جواباً على كتابه الثاني هذا خلال شهر واحد من تاريخه فينشر إعلاناً في الوقائع الفلسطينية تمهيداً لشطب اسم المحل التجاري من السجل. 
(3) إذا تلقى المسجل جواباً من المحل التجاري أنه لا يتعاطى أشغاله أو متوقف عن العمل أو إذا لم يتلق جواباً على كتابه الثاني خلال شهر من تاريخ إرساله فيجوز له أن ينشر إعلاناً في الوقائع الفلسطينية ويرسل صورة منه بالبريد إلى عنوان المحل التجاري المسجل يذكر فيه أنه سيشطب اسم المحل المذكور من السجل بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان ما لم يبين سبباً يثبت عكس ذلك. 
(4) إذا كان أي محل تجاري في دور التصفية وكان لدى المسجل سبب معقول للاعتقاد بأن أشغاله قد صفيت تماماً ينشر إعلاناً في الوقائع الفلسطينية ويرسل صورة منه إلى المحل التجاري حسب نص الفقرة الأخيرة. 
(5) عند انقضاء المدة المعينة في الإعلان يجوز للمسجل أن يشطب اسم المحل التجاري من السجل إلا إذا أثبت المحل قبل ذلك سبباً يمنع شطب اسمه، وينشر إعلاناً بذلك في الوقائع الفلسطينية وتفسح الشركة لدى هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية:
ويشترط في ذلك أن لا تبطل مسؤولية أي شريك من الشركاء، إن وجدت، بل تنفذ كأن المحل التجاري لم يفسخ.
(6) إذا شعر المحل التجاري أو أي شريك من جراء شطب اسم المحل التجاري من السجل وظهر للمحكمة على طلب المحل المذكور أو الشريك أو الدائن بأنه لدى شطب اسم المحل التجاري من السجل كان يتعاطى أشغاله ولم يكن متوقفاً عن العمل أو أن العدل يقضي لسبب لآخر إعادة اسمه إلى السجل تصدر المحكمة أمراً بإعادة قيد اسم المحل في السجل ويعتبر عندئذ المحل كأن وجوده ظل مستمراً وكأن اسمه لم يشطب، ويجوز للمحكمة في نفس الأمر الذي تصدره أن تصدر التعليمات وتفرض الشروط التي تراها عادلة لوضع المحل التجاري وجميع الأشخاص الآخرين بقدر الإمكان في نفس المركز الذي كانوا فيه، كأن اسم المحل التجاري لم يشطب. 
(7) يُرسل الطالب نسخة من هذا الأمر إلى المسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ويسجله المسجل لديه حال استلامه. 
(8) كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيه عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. 
(9) للمحكمة سلطة إصدار أمر بحل المحل التجاري على الرغم من شطب اسمه من السجل بمقتضى أحكام هذه المادة. 

 

الفصل التاسع

تطبيق القانون على الشركات العادية الموجودة والشركات العادية الأجنبية

المادة 69 
تطبيق القانون على الشركات العادية الموجودة


(1) تسري أحكام هذا القانون، لا أحكام مجلة الأحكام العدلية، على كل شركة عادية مسجلة أو كان من الواجب تسجيلها بمقتضى قانون تسجيل الشركات المساهمة والشركات العادية لسنة 1919 وعلى كل شركة عادية مسجلة أو من الواجب تسجيلها بمقتضى أحكام هذا القانون.
(2) يسري هذا القانون على الشركات العادية الموجودة على الوجه التالي: 
(أ) يسري على الشركات العادية كأنها شركات عادية حسب مفاد هذا القانون. 
(ب) يسري على الشركة العادية المحدودة كأنها شركات عادية محدودة حسب مفاد هذا القانون وكأن أعضاءها المحدودة مسؤوليتهم أعضاء محدودة مسؤوليتهم حسب مفاد هذا القانون. 
(3) لا يسري هذا القانون على أية شركة عادية، سواء أكانت موجودة أم ستؤلف فيما بعد في فلسطين، لم تؤلف لأجل تعاطي أية حرفة أو مهنة أو صناعة إلا إذا كانت مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 70 
تعاطي الأشغال من قبل الشركات العادية المؤلفة في الخارج


(1) لا يجوز لأية شركة عادية مؤلفة خارج فلسطين وليست مسجلة فيها حتى الآن بمقتضى قانون تسجيل الشركات المساهمة والشركات العادية لسنة 1919 أن تتعاطى أشغالها في فلسطين ما لم تسجل فيها وإلى أن تسجل ويوافق على هذا التسجيل المندوب السامي، إن كانت الشركة محدودة. 
(2) كل محل تجاري يتعاطى أشغاله في فلسطين خلافاً لهذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيهاً.

المادة 71 
تسجيل المحال التجارية الأجنبية في فلسطين


(1) كل شركة عادية مؤلفة خارج فلسطين وليست مسجلة فيها حتى الآن وترغب في تعاطي أشغالها في فلسطين عليها قبل الشروع في تعاطي أشغالها أن ترسل إلى المسجل بالبريد أو تسلم إليه باليد بياناً موقعاً من المحل التجاري متضمناً التفاصيل التالية: 
(أ) اسم المحل التجاري. 
(ب) نوع الشغل الذي يتعاطاه من الوجهة العامة.
(ج) الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه ووصفه وجنسيته. 
(د) أسماء الشركاء المفوضين لإدارة المحل التجاري وتنظيم أموره وبالتوقيع بالنيابة عنه حينما لا يكون جميع الشركاء مفوضين بذلك. 
(هـ) مدة دوام الشركة (إن وجدت) وتاريخ الشروع في أشغالها. 
(و) اسم شخص واحد أو أكثر مقيمين في فلسطين ومفوضين بقبول التبليغ أو إعلان يراد تبليغه للمحل التجاري بالنيابة عنه وعناوينهم إذا كانت الشركة العادية محدودة فيتضمن البيان التفاصيل التالية: 
(ز) بياناً بكون الشركة العادية محدودة ووصف كل شريك محدود المسؤولية. 
(ح) المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفع ذلك المبلغ سواء نقداً أو غير نقد وإذا كان قد دفع كله أم لا. 
(2) على المسجل أن يرفع هذا البيان في حالة الشركات العادية المحدودة إلى المندوب السامي الذي يجوز له بمحض إرادته المطلقة إما أن يجيز تسجيلها في فلسطين أو يرفضه. 
(3) إذا أجاز المندوب السامي تسجيل الشركة العادية المحدودة فيبلغ المسجل ذلك المحل التجاري وعندئذ يجوز للمحل التجاري الشروع في أشغاله بفلسطين.

المادة 72 
تسجيل التغييرات في المحال التجارية الأجنبية


(1) إذا وقع تغير أثناء مدة دوام أي محل تجاري مسجل بمقتضى أحكام هذا الفصل يتعاطى أشغالاً في فلسطين في أمر من الأمور الذي يقضي هذا الفصل بتسجيلها فيقتضي أن يرسل إلى المسجل بالبريد أو أن يسلم إليه باليد بياناً عن نوع ذلك التغيير موقعاً بتوقيع المحل التجاري خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا التغيير. 
(2) إذا حدثت مخالفة لأحكام هذه المادة يعتبر كل شريك ماعدا الشركاء المحدودة مسؤوليتهم (إن وجدوا) أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 73 
تبليغ المحال التجارية الأجنبية


كل تبليغ قضائي أو إعلان يقتضي تبليغه لمحل تجاري مسجل توفيقاً بأحكام هذا الفصل يعتبر أنه تبلغ تبليغاً حسب الأصول إذا أرسل باسم الشخص الذي أعطى اسمه للمسجل باعتبار أنه الشخص المفوض بقبول التبليغ بالنيابة عن المحل التجاري أو إذا ترك في المكان الذي ذكر بأنه عنوانه أو أرسل إليه بالبريد إلى ذلك العنوان.

المادة 74 
معنى عبارة "تتعاطى الأشغال"


تعني عبارة "تتعاطى الأشغال" الواردة في هذا الفصل فتح محل شغل في فلسطين إما مباشرة أو بواسطة وكيل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:53 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل رقم 12 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved