x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5287438
عدد الزيارات اليوم : 698
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الشركات المعدل رقم 12 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة فصل جديد إلى القانون بعد المادة 255 

وهو يقتضي بتعديل قانون الشركات


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الشركات (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الشركات (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة فصل جديد إلى القانون بعد المادة 255


يعدل القانون الأصلي بإضافة الفصل الجديد التالي إليه بعد المادة 255 منه (بصيغتها المعدلة في قانون إعادة تنقيح (طبعة التشاريع) المنقحة لسنة 1937) ويرقم "بالفصل الحادي عشر".

الفصل الحادي عشر
"المادة 256 
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة يجوز لأية جمعية من جمعيات التعاون أن تسجل نفسها كشركة، غير أن تسجيلها على هذه الصورة لا يؤثر في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة بأي دين أو التزام تقيدت به أو أي عقد عقدته هي أو عقد لأجلها أو معها أو بالنيابة عنها قبل تسجيلها بتلك الصفة، ويمكن تنفيذ تلك الحقوق أو الالتزامات بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون. 
(2) إذا رغبت جمعية تعاون مسجلة في تسجيل نفسها كشركة، وجب عليها أن تعد مشروعاً لإعادة تأليفها كشركة، وأن تقدم هذا المشروع لمسجل جمعيات التعاون لموافقته عليه ويجوز للمسجل المذكور بمحض إرادته المطلقة، أن يرفض الموافقة على المشروع دون أن يبين سبباً للرفض.
وإذا وافق مسجل جمعيات التعاون على المشروع وجب عرضه على أعضاء الجمعية في اجتماع عمومي بعد تبليغهم حسب الأصول دعوة لحضور الاجتماع يذكر فيها أن في النية عرض المشروع على الاجتماع على أن يجري هذا التبليغ قبل اليوم المعين لعقد الاجتماع بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً فإذا اتخذ في الاجتماع قرار بالموافقة على المشروع بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المذكورين ممن صوتوا في الاجتماع بالذات أو بواسطة وكلاء عنهم بصفتهم يملكون حتى التصويت، يوضع عقد تأسيس الشركة ونظام الشركة إذا أريد ذلك، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون وعند تقديم طلب التسجيل إلى مسجل الشركات يرفق الطلب بنسخة مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة من عقد تأسيس الشركة ومن نظام الشركة إذا كان قد وضع لها نظام. 
(3) يرفع مسجل الشركات هذا الطلب إلى المندوب السامي الذي يجوز له بمحض إرادته المطلقة إما أن يوافق على تسجيل الجمعية كشركة أو أن يرفض تسجيلها كذلك. 
(4) لدى استلام مسجل الشركات ترخيص المندوب السامي بتسجيل الجمعية كشركة، يرسل إشعاراً بذلك إلى مسجل جمعيات التعاون ويقوم هذا عندئذ بإلغاء تسجيلها كجمعية تعاون وينشر إعلاناً بالإلغاء في الوقائع الفلسطينية ولدى إلغاء ذلك التسجيل، يسجل مسجل الشركات الجمعية كشركة ويتخذ التدابير لنشر عقد تأسيسها أو خلاصة عنه في الوقائع الفلسطينية على نفقة الشركة. 
(5) عند تسجيل الجمعية بمقتضى هذه المادة تدفع لمسجل الشركات رسم تسجيل قدره خمسة وعشرون جنيهاً أو أي رسم آخر يعين لذلك مع الرسم الآخر الذي يقرر لنشر إعلان بتسجيل الشركة في الوقائع الفلسطينية. 
(6) لدى إتمام تسجيل الجمعية كشركة بمقتضى هذه المادة، ينتقل إليها ويناط بها كل مال منقول أو غير منقول كانت تمتلكه الجمعية أو كان مناطاً بها عند تسجيلها بمقتضى هذه المادة بجميع ما لها في ذلك المال من حق أو منفعة. 
(7) يجوز الاستمرار في ملاحقة الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من قبل الجمعية أو أحد أعضائها أو موظفيها أو المقامة على الجمعية أو أحد أعضائها أو موظفيها والتي تكون معلقة عند تاريخ تسجيلها بمقتضى هذه المادة، كأن التسجيل لم يتم. 
(8) إذا كانت الشركة قيد التصفية، فيعتبر ملزماً بالدفع لتسوية ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ تسجيلها كل شخص يكون ملزماً بالاشتراك في تسوية ديونها والتزاماتها المعقودة قبل تاريخ تسجيلها أو يكون ملزماً بدفع أي مبلغ أو الاشتراك في دفع أي مبلغ يجب تقديمه لتسوية حقوق الأعضاء فيما يتعلق بأي ديون أو التزامات من هذا القبيل أو يكون ملزماً بالدفع أو الاشتراك في الدفع لتسديد نفقات ومصاريف تصفية الشركة الناشئة عن الديون والالتزامات المشار إليها فيما تقدم. 
(9) إذا كانت الشركة قيد التصفية فيكلف كل شخص من الملزمين بالدفع بأن يدفع لموجودات الشركة أثناء عملية التصفية كافة المبالغ المستحقة عليه بشأن الديون والالتزامات المشار إليها أعلاه، وإذا كان الملزم بالدفع ميتاً أو مفلساً أو عاجزاً عن الدفع فتطبق عندئذ أحكام هذا القانون المتعلقة بمنفذي وصايا الملزمين بالدفع المتوفين أو المقيمين على تركاتهم أو ورثتهم وبمأموري طوابق إفلاس الملزمين بالدفع المفلسين أو العاجزين عن الدفع. 
(10) لدى تسجيل جمعية تعاون كشركة بمقتضى هذه المادة يغلق مسجل الشركات تسجيل الجمعية (إذا كان ثمة تسجيل) بمقتضى المادة 3 من قانون الصرافة أو بمقتضى أحكام الفقرة (4) من المادة 56 والمواد 60 و62 من قانون جمعيات التعاون".
المادة 257 يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أن يضع نظاماً يقرر فيه الشروط التي يجوز لمسجل الشركات التعاونية بموجبها أن يمنح موافقته على أي مشروع يقدم إليه وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة 256 من هذا القانون.


13 أيار سنة 1937 

المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:50 مساء  الزوار: 1081    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات العادية لسنة 1930 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved