x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288698
عدد الزيارات اليوم : 1958
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الرهون) (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها )


تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 3- (1) على الرغم مما ورد في قانون (تعديل) قانون الرهن وفي الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون مصارف التسليف، إذا عرضت أي شركة موافق عليها أعلى ثمن في مزاد علني جار لبيع مال غير منقول كان قد رهن لديها تأميناً لدين لها أو كانت المزاود الوحيد الذي عرض ثمناً لذلك المال غير المنقول في المزاد العلني المشار إليه، فإن تلك الشركة تخول الحقوق المبينة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من تلك الفقرة (خاضعاً ذلك دائماً لأحكام الفقرة الشرطية الملحقة بها)، ولو كان الثمن الذي عرضته أقل قيمة من الدين المستحق لها مع الفائدة والمصاريف. 
(2) إذا أصدرت محكمة مركزية أمراً يقضي بإناطة مال غير منقول بشركة موافق عليها، وكان ذلك المال مرهوناً لدى تلك الشركة تأميناً لدين لها، فإن إصدار ذلك الأمر لا يعتبر أنه يبرأ ذمة الراهن من أي التزام آخر بقي عليه بشأن ذلك الدين".


8 تشرين الأول سنة 1941

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:57 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات العادية لسنة 1930 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل رقم 12 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved