محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 163 ( إجراءات الجلسات)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 163 ( إجراءات الجلسات)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر الفقرة (6) منها:
"شريطة أن لا تتجاوز حصة المراقب مبلغ ثلاثمائة دينار وحصة الموظفين الآخرين مبلغ مائة وخمسين ديناراً في السنة لكل واحد منهم وإذا زاد عن ذلك يعتبر إيراداً للخزينة.
3/1/1966
الحسين بن طلال
وزير وزير المواصلات وزير رئيس الوزراء المالية ميناء طيران سكك الخارجية وزير الدفاع عز الدين المفتي سمعان داود حازم نسبة وصفي التل وزير وزير المواصلات وزير الداخلية للشؤون وزير الداخلية ووزير الإنشاء والتعمير برق وبريد البلدية والقروية دولة لشؤون رئاسة الوزراء سيف الدين الكيلاني فضل الدلقموني قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم الصحة حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة وزير الشؤون وزير وزير وزير وزير الاجتماعية والعمل الزراعة الإعلام دولة العدلية نصف كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد الدجاني جريس حدادين