x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5302596
عدد الزيارات اليوم : 6
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون القروض رقم 7 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 صلاحية الموافقة على الشركات 
المادة 4 إصدار القروض المؤمنة بالرهون 
المادة 5 دفع بدلات الإيجار أو الأرباح إلى الراهن 
المادة 6 أحكام بشأن المزارع التي يسري عليها قانون حماية المزارعين 
المادة 7 ممارسة الحقوق و الصلاحيات 
المادة 8 عدم الانتقاص من الحقوق والصلاحيات الأخرى 

وهو يقضي بوضع أحكام تتعلق بالقروض الزراعية الطويلة الأجل التي تصدرها الشركات الموافق عليها مؤمنة بمرهون


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون القروض (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940.

المادة 2 
التعاريف


تنصرف عبارة "شركة موافق عليها" الواردة في هذا القانون، إلى كل مصرف أو شركة أخرى شكلت أو سجلت في فلسطين بوجه مشروع، ووافق المندوب السامي عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 3 
صلاحية الموافقة على الشركات


يجوز للمندوب السامي، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يوافق بمحض إرادته على اعتبار أية شركة صرافة أو شركة أخرى، من الشركات المشمولة بمقاصد هذا القانون، إذا اقتنعت أن أشغالها الرئيسية هي إصدار قروض طويلة الأجل للعمران الزراعي مؤمنة بأراض زراعية واقتنع بمتانتها المالية ورضي عن الشروط التي تنوي منح القروض المؤمنة برهن بموجبها، خاضعاً ذلك للشروط التي قد يفرضها المندوب السامي، إما بوجه عام، أو فيما يتعلق بأية شركة صرافة أو شركة أخرى بوجه خاص، ويجوز للمندوب السامي أن يرفض إعطاء تلك الموافقة، أو أن يلغي أية موافقة أعطيت فيما مضى، دون بيان الأسباب.

المادة 4 
إصدار القروض المؤمنة بالرهون


(1) إذا أصدرت شركة من الشركات الموافق عليها قرضاً مؤمناً برهن:
(أ) وأجّر الراهن جميع الملك المرهون أو أي قسم منه. 
(ب) وتخلف الراهن عن دفع أي مبلغ مستحق بمقتضى عقد الرهن ووفقاً لشروطه: 
فيحق للشركة المذكورة، بناء على أمر تصدره المحكمة المركزية أو رئيس المحكمة المركزية (المشار إليهما فيما يلي من هذا القانون بـ "المحكمة") أن يقبض بدلات الإيجار والأرباح المستحقة بمقتضى عقد الإيجار المذكور وأن تخصم منها المبالغ المستحقة لها من تلك البدلات والأرباح وتقيد الرصيد لحساب الراهن. 
(2) يبقى الأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة معمولاً به إلى أن يخصم جميع رأس المال والفائدة المستحقة بمقتضى عقد الرهن وفقاً لأحكام تلك الفقرة، أو إلى مدة أقصر حسبما توعز به المحكمة في الأمر المذكور أو في أي أمر تصدره فيما بعد بناء على طلب الراهن. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الراهن أو الشركة الموافق عليها، أن تعدل أو تلغي في أي وقت من الأوقات أي أمر صدر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو بموجب هذه الفقرة إذا اقتنعت أن من العدل والإنصاف إجراء ذلك التعديل أو الإلغاء.

المادة 5 
دفع بدلات الإيجار أو الأرباح إلى الراهن


(1) إذا دفعت إلى الراهن، بدلات الإيجار أو الأرباح التي يحق للشركة الموافق عليها أن تتسلمها بناء على أمر المحكمة الصادر بمقتضى المادة الرابعة فينبغي على الراهن أن يدفع ما قبضه للشركة، وإذا قبض الراهن أو أبقى لديه عن علم منه بدلات الإيجار أو الأرباح المذكورة خلافاً للأمر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(2) إن كل مستأجر أو شخص آخر تبلغ إشعاراً بصدور أمر من المحكمة بمقتضى المادة الرابعة، أو ثبت بوجه آخر أنه يعلم بصدور ذلك الأمر، ودفع إلى الراهن بدلات الإيجار أو الأرباح التي يحق للشركة الموافق عليها أن تتسلمها بموجب الأمر المذكور، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. وكل مبلغ يدفعه المستأجر أو الشخص الآخر من بدلات الإيجار أو الأرباح إلى الراهن في الأحوال المتقدم ذكرها، لا يبرئ ذلك المستأجر أو الشخص المذكور من التزامه بدفع بدلات الإيجار أو الأرباح المذكورة إلى الشركة الموافق عليها ويشترط في ذلك أنه إذا دفع المستأجر أو الشخص الآخر المشار إليه بدلات الإيجار أو الأرباح إلى الشركة، فإن الراهن يبرأ من الالتزام المترتب عليه نحو الشركة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 6 
أحكام بشأن المزارع التي يسري عليها قانون حماية المزارعين


إذا أصدرت المحكمة أمراً إلى شركة من الشركات الموافق عليها يجيز لها تسلم بدلات الإيجار والأرباح وفقاً للمادة الرابعة وكانت الأرض المستحقة بشأنها بدلات الإيجار أو الأرباح هي مزرعة يسري عليها قانون "حماية" المزارعين، فيجوز للشركة: 
(أ) أن تزيد بدل الإيجار المستحق بمقتضى عقد الإيجار، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثالثة عشرة من ذلك القانون.
(ب) أن تفرض بدل إيجار عادل ومعقول، إذا لم يكن هنالك بدل إيجاز مستحق بموجب عقد الإيجار، على أن تراعي في ذلك أحكام المادة الثالثة عشرة من ذلك القانون، وتسري أحكام المادة المذكورة على بدل الإيجار المفروض بالكيفية التي تسري فيها على زيادة بدل الإيجار، من جميع الوجوه. 
(ج) وأن تمارس الصلاحيات المنوطة بالمالك بمقتضى المادتين الثالثة والسادسة من ذلك القانون كما لو كانت تلك الشركة هي المالكة للمزرعة.

المادة 7 
ممارسة الحقوق و الصلاحيات


إذا مارست شركة من الشركات الموافق عليها، خلال مدة من الزمن، الحقوق والصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام المادة الرابعة أو المادة السادسة من هذا القانون، فلا يجوز للراهن أن يمارس تلك الحقوق أو الصلاحيات خلال تلك المدة.

المادة 8 
عدم الانتقاص من الحقوق والصلاحيات الأخرى


أن الحقوق والصلاحيات التي تخول الشركات الموافق عليها حق ممارستها بمقتضى هذا القانون، لا تنتقص من الحقوق أو الصلاحيات الأخرى التي تتمتع بها الشركات المذكورة ولا تقيد تلك الحقوق أو الصلاحيات أو تغيرها بوجه من الوجوه.


19 آذار سنة 1940

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:46 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات العادية لسنة 1930 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937 الشركات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved