|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(نظام توريد المياه لبلدية جباليا النزلة) (تعديل رقم (28) لسنة 2000)
نظام صادر عن بلدية جباليا النزلة بشأن توريد المياه (تعديل رقم 28 لسنة 2000) استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (أ) لسنة 1997م عملاً بالصلاحية المخولة لها بموجب المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997 أصدرت بلدية النزلة النظام التالي:- مادة 2 مادة 3 التاريخ: 29/10/2000م أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 11:03 مساء الزوار: 893 التعليقات: 0
|