x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384509
عدد الزيارات اليوم : 3556
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
(نظام توريد المياه لبلدية جباليا النزلة) (تعديل رقم (28) لسنة 2000)

نظام صادر عن بلدية جباليا النزلة بشأن توريد المياه (تعديل رقم 28 لسنة 2000) استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (أ) لسنة 1997م عملاً بالصلاحية المخولة لها بموجب المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997 أصدرت بلدية النزلة النظام التالي:-
مادة 1
تعديل ذيل النظام الأصلي جباليا النزلة. بشان توريد المياه لسنة 1972 ويستعاض عنها بالتالي:-

مادة 2
يبدأ سريان مفعول هذا النظام اعتباراً من 1/11/2000م

مادة 3
يطلق على هذا النظام اسم (نظام توريد المياه لبلدية جباليا النزلة) (تعديل رقم 28 لسنة 2000م)

التاريخ: 29/10/2000م أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 11:03 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved