|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998
نظام صادر من بلدية جباليا النزلة بشأن رسوم النظافة استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م
مادة 2 مادة 3 التاريخ: 7/2/1998 أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 11:01 مساء الزوار: 1109 التعليقات: 0
|