x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384313
عدد الزيارات اليوم : 3360
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998

نظام صادر من بلدية جباليا النزلة بشأن رسوم النظافة استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية جباليا النزلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد أصدرت النظام التالي:-
مادة 1
الذيل

مادة 2
يبدأ سريان هذا النظام اعتباراً من 1/1/1998

مادة 3
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998)

التاريخ: 7/2/1998 أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 11:01 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام صادر من اللجنة المركزية للتنظيم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved