x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355639
عدد الزيارات اليوم : 3560
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حالياً لسنة 1994

السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة العدل تعديل نظام رسوم المحاكم


عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي وزير العدل بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على المصلحة العامة وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فإنني أقرر تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حاليا كما يلي:-
مادة (1)
الرسم عن رفع دعوى يمكن التعبير نقدا عن قيمة موضوعها حين تقديمها يعدل إلى 1% من قيمة الدعوى بدلا من 3%.

مادة (2)
الرسم عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية أو إلى المحكمة العليا إذا أمكن التعبير نقدا عن موضوع الاستئناف - نصف الرسم المقرر في المادة ( 1 ) أعلاه.

مادة (3)
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 13 /9 /1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

تاريخ 12/ 9/1994 وزير العدل فريح أبو مدين

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 11:48 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام صادر من اللجنة المركزية للتنظيم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved