x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384437
عدد الزيارات اليوم : 3484
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام بلدية جباليا النزلة بشأن فتح وإغلاق المحلات التجارية في منطقة بلدية جباليا لسنة 2000

استنادا إلى قانون الهيئيات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م استنادا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى المادة الخامسة عشرة من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997 فقد أصدرت بلدية جباليا النزلة النظام التالي:-
مادة 1
المجلس: مجلس بلدية جباليا النزلة المحل: يشمل المصنع، المعمل، والمحل التجاري، والدكان، وعربة البيع، ومحل الغسيل، وكل محل غايته إنتاج البضائع أو بيعها أو تقديم الخدمات للجمهور.

مادة 2
أ) تكون العطلة الأسبوعية لغاية هذا النظام وفي جميع الحالات يوم الجمعة أو يوم الاثنين من كل أسبوع حسبما يأتي في الفقرة (ب،ج) من هذه المادة. ب) يكون يوم العطلة الأسبوعي لجميع المصانع، والمعامل، والورش، والمغاسل والمكاتب التجارية، ومحلات البقالة، والحلويات واستوديوهات ومعامل التصوير ومكاتب الشركات والمقاولين والمحاسبين والمحامين يوم الجمعة من كل أسبوع. ج) على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) يكون يوم العطلة الأسبوعي للقصابين وبائعي الدجاج الطازج وبائعي الأسماك الطازجة وصالونات التجميل ومحلات الحلاقة يوم الاثنين من كل أسبوع.

مادة 3
يتوجب على كل تاجر خلال أسبوعين من تاريخ هذا النظام أن يعلق لوحة خارج محله يذكر فيه يوم العطلة الأسبوعية.

مادة 4
يتوجب على كل تاجر أن يغلق المحل الذي في حوزته في يوم العطلة الأسبوعية كما ذكر في المادة الثانية أعلاه.

مادة 5
لا يسري هذا النظام على المحلات التالية:- 1- محطات الوقود 2- دور اللهو السينماذ 3- مكاتب التكاسي (الداخلي والخارجي) 4- عيادات الأطباء والصيدليات 5- المخابز 6- المقاهي والمقاصف والمطاعم 7- الفنادق والبنسيونات 8- مصانع الثلج 9- بائعي الحليب

مادة 6
كل تاجر خالف أي نص من نصوص المواد (4،3،2،) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو الحبس لمدة أسبوع واحد أو بالعقوبتين معا.

مادة 7
يبدأ سريان مفعول هذا النظام اعتبارا من أول نوفمبر سنة 2000.

مادة 8
يطلق على هذا النظام نظام بلدية جباليا النزلة بشأن فتح المحلات وإغلاق المحلات التجارية في منطقة بلدية جباليا النزلة لسنة 2000م.

التاريخ: 29/10/2000 أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 11:05 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام صادر من اللجنة المركزية للتنظيم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved