x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5300452
عدد الزيارات اليوم : 304
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
صدور كتاب للدكتور المحامي بسام القواسمي يبين الاستحقاقات القانونية الموجبة لتحويل السلطة الفلسطينية

صدر كتاب للدكتور المحامي بسام القواسمي عميد كلية الحقوق في الكلية العصرية الجامعية يبين الاستحقاقات القانونية الموجبة لتحويل السلطة الفلسطينية الى دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال ويذكر ان الكتاب صدر باللغة الروسية

هذا الكتاب هو بالأصل، رسالة الدكتوراة والتي بموجبها حصل المؤلف على درجة دكتوراة الدولة من جامعة الصداقة في موسكو بموجب منحة من الحكومة الفلسطينية في عام 2006م،
وتطرق الكتاب للوضع الدستوري والمراحل القانونية والحقب التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية من أيام الدولة العثمانية وحتى قيام السلطة الفلسطينية.
ويركز الكاتب على مرحلة السلطة الوطنية، من النواحي القانونية، والشرعية الدولية والقرارات الدولية التي تتعلق بالقضية والاستحقاقات التي تكونت وكانت موجبة لتحويلها من سلطة وطنية إلى دولة ذات سيادة واستقلال، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية توافرت العناصر اللازمة لتكوين وإنشاء أي دولة وهي عنصر الشعب وعنصر الأرض والسلطة السياسية، إضافة على ذلك القرارات الدولية والمعاهدات التي أشارت إلى حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.
وتطرق الكتاب إلى المشاكل والعقبات التي تواجه إعلان الدولة ونيل الاستقلال من الناحية القانونية، والمتمثلة في عدة أسباب وأهمها حالة الانقسام الفلسطيني، والاحتلال الذي يراوغ ويتهرب من الاستحقاقات القانونية والسياسية، وفي نفس الوقت تضمن الكتاب مشروع دستور فلسطيني معدل.
وتطرق الكتاب الى الحالة القانونية النادرة من حيث القوانين المطبقة على أراضي السلطة الوطنية، وهي عبارة عن مزيج من القوانين منها العثماني والبريطاني والمصري والأردني والإسرائيلي، والإسرائيلي بصفته حكم عسكري، وإدارة مدنية.
وأشار المؤلف القواسمي إلى الجنسية الفلسطينية التي اعتبرها أيضا حالة نادرة على المستوى القانوني، لتمتع جزء من الفلسطينيين بجنسيات أجنبية وقسم أخر يتمتع بالجنسية الفلسطينية داخل أراضي السلطة، وجزء آخر لا يحمل أية جنسية وإنما يحملون وثائق سفر مؤقتة، وهذا يخلق حالة من التعقيد على كل الأصعدة سواء على المستوى الشخصي والوطني والقانوني والدولي.
ويرى المؤلف أن حل القضية الفلسطينية لا يتمثل الا بوجود كفاءات وخبراء متخصصين ومهنيين في كافة المجالات منها السياسية والقانونية والاقتصادية، والاتفاق على برنامج سياسي موحد يشارك فيه الجميع وهذا ما لا يتوفر على أرض الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه: «عندما تكون هناك اتفاقات ومفاوضات فلنتعلم من الأعداء عندما يتكلمون عن أي كلمة تخص السياسة، ترى عندهم من اللجان المتخصصة في هذا المجال، وعندما يتكلمون عن كلمة القانون نرى من بين طواقمهم المحامين وأستاذة الجامعات في القانون والمتخصصين في الحقل القانوني، وعندما توضع الخرائط لبحثها ومناقشتها يكون هناك متخصصون في مجال الخرائط وهذا ما نفتقده في الواقع الفلسطيني المؤلم، لان من يفاوض ويوقع ويناقش هو ذات الشخص في كل المجالات، وهو السبب الرئيسي الذي أدى بنا إلى هذا الوضع المرير والمؤلم».
ويعتقد الكاتب أن الدولة الروسية تفتقد إلى كتب تتعلق بالوضع الدستوري والقانوني عن فلسطين «السلطة الوطنية» باعتبارها من الحالات النادرة، على الصعيد القانوني والدولي ولكون الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال وهو آخر شعب تحت الاحتلال في العالم في حين يتكلم العالم عن الديمقراطيات وحقوق الانسان والحريات.
وبخصوص توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية قال المؤلف: «هذا إجراء قانوني ويتوافق والقانون والشرعية الدولية ويخدم المصلحة الوطنية»، مستدركا أن المهم في هذا التوجه: «ما هي القرارات التي ستصدر وصياغتها من الناحية القانونية؟ حتى لا يترتب عليها أي آثار تضر بحق الشعب الفلسطيني بالمطالبة بكامل الأرض الفلسطينية وقضية عودة اللاجئين والمقدسات».
ولفت المؤلف في كتابه الى أن القرارات الدولية تعطي الشعب الفلسطيني حقوقا أكثر مما نطالب به حاليا، موضحا: «ما وصلنا إليه من خلال التفاهمات والمفاوضات يعطينا حدود الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعلينا أن نترك الحق بالمطالبة بكامل الحقوق للأجيال القادمة».
وأوضح المؤلف أن المسؤولية الكاملة تقع على كاهل القيادة الفلسطينية وكافة الأحزاب والمؤسسات والشعب الفلسطيني بأكمله من اجل العمل لتوفير الظروف القانونية التي تسمح بإقامة وإعلان الدولة والمتمثلة بإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن، متسائلا: «كيف لنا أن نطلب دولة ذات سيادة واستقلال في حين يوجد إقليمان منفصلان بسلطتين سياسيتين مختلفتين، والعمل على إيجاد برنامج كامل سياسي قانوني موحد حتى نكلم العالم به، إضافة إلى مواجه الاحتلال ونفوذ اللوبي الصهيوني على الصعيد الدولي وبالذات من الناحية الاقتصادية والإعلامية».

الكاتب: admin بتاريخ: السبت 15-09-2012 12:57 صباحا  الزوار: 1617    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي : السلطة تتبع نهجاً قمعياً لسلب ... الأخبار lana 0 الأربعاء 09-11-2022
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
"القواسمي": تفتيش المحامين ... الأخبار lana 0 الأحد 20-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved