x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312154
عدد الزيارات اليوم : 621
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تجمع الكل الفلسطيني يدعو لتوفير الأمن وإنهاء فوضى السلاح

طالب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، طالب المؤسسة الامنية بضرورة توفير الأمن والأمان، بعد اتشار ظاهرة السلاح الغير شرعي

والذي يدق ناقوس الخطر ويهدد السلم الأهلي ويُشكل مدخلا للاجندات الخارجية وأجندات الاحتلال التي تهدد أمن وسلامة الوطن، وتهدد المشروع الوطني والمصالخ العليا للشعب الفلسطيني.

وقال القواسمة في تصريحات صحفية:" لا يُعقل في أي دولة في العالم ان يتحكم السلاح الغير شرعي بحياة المواطنين وأمنهم ومصالحهم، ويتحكم في مجريات الحياة اليومية، كما حدث في مدينة الخليل نهاية الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي".

وحول الاسباب التي جعلت هذه الظاهرة تتنامى، أوضح القواسمة، انه يوجد خلل في مفهوم العقيدة الأمنية وتزعزع الثقة بين المواطنين وقوى الأمن، اضافة للتجاوزات الصادرة عن بعض الأفراد داخل المؤسسة الأمنية، وضعف الجهاز القضائي الذي بأمس الحاجة للاصلاح.

وأضاف مؤسس تجمع الكل الفلسطيني:" الأصل ان تكون العقيدة الأمنية مبنية على قيام رجال الأمن بالوظائف والمهام النبيلة التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن، والمتمثلة بحماية الموطن والوطن والسهر على راحته وحفظ الأمن والنظام وتنفيذ القانون".


وتابع القواسمة في تصريحاته الصحفية :" هناك بعض التصرفات الصادرة عن المؤسسة الامنية زعزعت الثقة بالأمن، مثل عدم محاسبة المخطئين، فعلى سبيل المثال: أفراد الأمن الذين اعتدوا على المشاركين في الاعتصامات السلمية ضد قتل الناشط السياسي نزار بنات وما ألت اليه من تطورات، رغم تقديم شكاوى ضدهم، الا اننا لم نسمع عن معاقبة هؤلاء، ناهيك عن المعاملة القاسية والغير مناسبة من قبل بعض أفراد الأمن مع المواطنين".

وزاد في حديثه:"ومن العوامل الايجابية التي تعزز ثقة المواطن بالأمن الفلسطيني، الدور الايجابي الذي قامت به قوى الأمن مشكورين خلال الأحداث الأخيرة في مدينة الخليل والتي تمثلت في حماية المواطنين وممتلكاتهم وحدت من انتشار أعمال العنف والاعتداء والتخريب".

وأضاف:" ومما سيعزز مستقبلا الثقة بالأمن والمؤسسة الأمنية، ان تقوم بالدور النبيل المطلوب منها، ومحاربة وجمع السلاح الغير شرعي والقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق حياة المواطنين، واعتقال المجرمين والخاجين على القانون وخاصة الجرائم الخطرة وخاصة التي تشكل الجنايات، وكذلك اعادة النظر في آلية تعامل رجال الأمن مع المواطنين وأن تكون مبنية على احترام شخص المواطن وبطريقة حضارية تحافظ على كرامته وتليق بتضحيات أبناء شعبنا، والابتعاد عن الأساليب الفظة وعدم السماح لأي جهة كانت باستخدام المؤسسة الأمنية بصورة خاطئة تلحق الضرر بها وبواجبها النبيل الواجب عليها القيام به".


الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-08-2021 08:05 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
حراكات وشخصيات وطنية وشعبية تطلق ... الأخبار lana 0 الخميس 28-07-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved