x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5302290
عدد الزيارات اليوم : 822
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمة: ننشر اللوائح تحقيقا للعدالة وتبيانا لتناقضات لجنة الانتخابات وعدم حياديتها

قررت محكمة النقض بصفتها الإدارية في جلستها التي عقدتها يوم أمس الإثنين، بخصوص الطعن المقدم من قائمة تجمع الكل الفلسطيني، قررت تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 2021/9/6، 

لإتاحة المجال أمام النيابة العامة ومحامي لجنة الانتخابات لتقديم مرافعتهم الخطية.

وكانت قائمة تجمع الكل الفلسطيني قد تقدمت بطعن، في سابقة هي الاولى من نوعها، لدى محكمة النقض بصفتها الادارية لالغاء القرار الإداري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/4/2021 بِشأن تأجيل الانتخابات العامة والتي كان من المفترض ان تجرى في 22 من أيار الماضي.

ويُسلط المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، الضوء على اللائحة الجوابية التي تقدم بها محامي لجنة الانتخابات المركزية لهيئة محكمة النقض بصفتها الإدارية والمكونة من ثلاثة قضاة.

وقال القواسمة:" نصّب محامي لجنة الانتخابات نفسه محاميا للدفاع عن المستدعى ضده الأول وهو الرئيس محمود عباس دون توكيل. وقام بإنكار ما ورد في لائحة الطعن، كما أن التنصيب هذا يتجلى في البند السادس من اللائحة الجوابية للجنة الانتخابات المركزية والذي أنكر فيه لائحة الطعن وادعى عدم وجود قرار إداري قابل للطعن فيه".

وأردف بالقول:"كما وجاء في البند العاشر من اللائحة الجوابية: "لا علاقة للجنة بما ورد في بنود لائحة الطعن المقدمة من قائمة تجمع الكل الفلسطيني، وخاصة البنود (6،7،8،9)". وهذا رد خطير ومؤشر على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تلتزم بنصوص القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة وبالذات المواد (9،13،115)، كما وأنها قد أكدت أنه لا علاقة لها بنصوص القانون الأساسي وخاصة المواد (2،5،6،9،33،36)، والتي تبين أساسيات النظام السياسي الفلسطيني، وهذا يقود للتأكيد على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تلتزم بالقانون بشأن الانتخابات العامة، وأصبحت أداة تنفيذية في يد الرئيس، علما أنها تُصرح وصرَّحت عبر وسائل الإعلام المختلفة بأنها حيادية ومستقلة، وجميع التصريحات الإعلامية تتناقض مع رد اللائحة الجوابية المقدمة لمحكمة النقض بصفتها الإدارية من قبل محامي لجنة الانتخابات المركزية".

وأضاف المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني:" ندعو لجنة الانتخابات المركزية وخاصة مديرها التنفيذي السيد هشام كحيل، للالتزام بالقانون الأساسي والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، والالتزام بالحيادية والنزاهة والشفافية الواجبة حسب القانون".

وللوقوف على تفاصيل لائحة الطعن المقدمة من رئيس تجمع الكل الفلسطيني واللائحة الجوابية المقدمة من محامي لجنة الانتخابات المركزية، نرفق لكم هذه الصور عنها:

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-07-2021 04:22 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية ... الأخبار lana 0 الأربعاء 03-11-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved