x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312139
عدد الزيارات اليوم : 606
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تجمع الكل الفلسطيني يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

 أكد الدكتور بسام القواسمي رئيس تجمع الكل الفلسطيني والتي ستخوض انتخابات المجلس التشريعي 2021

على أهمية اجراء الانتخابات في العاصمة القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة في موعدها المحدد، من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتجديد الشرعية للسلطات الفلسطينية من خلال صناديق الاقتراع.

وقال القواسمي في كلمة له خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الحق ومؤسسات المجتمع المدني حول الانتخابات في القدس، بحضور ممثلين عن كافة القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 2021:" الحصول على قرار من الاحتلال بإجراء الانتخابات في العاصمة القدس هو خطيئة، في ظل عدم تطبيق حكومة الاحتلال للاتفاقيات الناجمة عن أوسلو والخاصة بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف:" اجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هو شكل من اشكال المقاومة السلمية، وتجسيد للشرعية الفلسطينية على الأرض بأسلوب حضاري وديمقراطي، وكلنا يعرف بأن لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الاختصاص في تنظيم اجراء الانتخابات لديها حلول تحدثت عنها حال رفض حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس ".
وتابع رئيس تجمع الكل الفلسطيني، خلال كلمته:" إن السيناريو الوحيد المقبول هو إجراء الانتخابات في القدس حتى لو وضعت صناديق الاقتراع داخل منازل البلدة القديمة، ولا يجب التوجه الى البريد الاسرائيلي الذي يسيطر عليه الاحتلال للاقتراع، حتى لو وافق الاحتلال".
وقال القواسمي:" جميع الكتل مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تغيير، على الرغم من وجود بعض المتنفذين والمثار حولهم شبهات فساد إداري ومالي، يحاولون البحث عن ذراع لتأجيل او إلغاء الانتخابات خدمة لمصلحتهم الخاصة، ويتذرعون بقضية القدس وفيروس كورونا".

واضاف:" على مثل هؤلاء التوقف فورا عن مؤامراتهم ضد الشعب الفلسطيني العظيم، والذي يفهم وفهم كل هذه المؤامرات، وليس من حق هذه الفئة او جزء من فصيل معين وغير حاصل على تفويض من الشعب ان يقرر مصير هذا الشعب، ولا يوجد صلاحيات لأي شخص سواء الرئيس المنتهية ولايته او حكومة تسيير الاعمال الغاء الانتخابات او تعديل موعد عقدها، وان الشرعية الآن تتوفر في الـ36 قائمة والمترشحة للانتخابات لكونهم رشحوا من قبل الشعب الفلسطيني مصدر السلطات حسب النظام القانوني والسياسي الفلسطيني

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-04-2021 10:00 مساء  الزوار: 510    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved