|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
القواسمة : ليس من حق الرئيس تأجيل الانتخابات.. والمشاورات يجب ان تشمل جميع الكتل المترشحة
القواسمة: أرفض وضع صناديق الاقتراع داخل بريد الاحتلال في القدس القواسمة: بعض المأزومين والفاشلين الذين يعتبرون انفسهم "قادة بحجم وطن" لم يستطيعوا تشكيل قائمة القواسمة: كثير من المرشحين تقدموا باستقالات وهمية ولا زالوا على رأس عملهم القواسمة: تعديل قانون الانتخابات عام 2007 والذي ألغى الترشح الفردي، أقر لخدمة حركة فتح الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-04-2021 07:59 مساء الزوار: 494 التعليقات: 0
|