x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355448
عدد الزيارات اليوم : 3369
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) لسنة 1990

أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة)
(رقم 327)، 5729 - 1969
بموجب صلاحيتي كالسلطة المختصة، حسب المادة (3) من الأمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة) (رقم 327)، 5729 - 1969، ولحلول عيد الميلاد المجيد، إنني أحدد القواعد التالية:

المادة 1 
تقييد بيع المشروبات الروحية
لا يبيع شخص مشروبات روحية ولا يحولها لآخر في المنطقة المجاورة لكنيسة المهد في بيت لحم، في ساحة المهد وفي الحوانيت المحيطة لها.
المادة 2 
تقييد الحيازة والشرب
لا يحوز شخص ولا يشرب مشروبات روحية في المنطقة المجاورة لكنيسة المهد في بيت لحم، في ساحة المهد وفي الحوانيت المحيطة لها.
المادة 3 
إستثناء
على الرغم من المذكور أعلاه، يسمح تقديم مشروب روحي في المطاعم الموجودة في ساحة المهد وبشرط أن يقدم المشروب كجزء من الوجبة ولا يخرج به خارجاً إلى الميدان.
المادة 4 
المشروبات الروحية
لغرض هذه القواعد: "مشروبات روحية" - كل مشروب يحتوي على كحول أثيلية، أتنول، أثيل الكحول، بما في ذلك البيرة.
المادة 5 
النفاذ
(أ) تكون هذه القواعد حيز التنفيذ في المواعيد المفصلة أدناه:
(1) من الساعة السابعة صباحاً يوم 7 طيبت 5751 (24 كانون أول 1990) لغاية الساعة الخامسة صباحاً يوم 8 طيبت 5751 (25 كانون أول 1990).
(2) من الساعة السابعة صباحاً يوم 20 طيبت 5751 (6 كانون ثاني 1991) لغاية الساعة الخامسة صباحاً يوم 21 طيبت 5751 (7 كانون ثاني 1991).
(3) من الساعة السابعة صباحاً يوم 3 شباط 5751 (18 كانون ثاني 1991) لغاية الساعة الخامسة صباحاً يوم 4 شباط 5751 (19 كانون ثاني 1991).
(ب) جاءت هذه القواعد لكي تضيف على كل حكم وتشريع أمن لا لكي تنقص منه.
المادة 6 
التسمية
تسمى هذه القواعد: قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، 5751 - 1990".
24 كسليف 5751 (11 كانون أول 1990)

شموئيل همبورجر
السلطة المختصة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:53 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved