x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355302
عدد الزيارات اليوم : 3223
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (الضفة الغربية) رقم (327) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة (1) 
التعاريف
في هذا الأمر- "السلطة المختصة" – من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
المادة (2) 
صيانة الأماكن المقدسة
تكون الأماكن المقدسة مصانة من انتهاك حرمتها وكل مس آخر ومن أي أمر قد يمس بحرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديهم أو المس بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.
المادة (3) 
مهمة السلطة المختصة
تكون مهمة السلطة المختصة تأمين صيانة حرمة الأماكن المقدسة كما ذكر في المادة 2، ويجوز لها القيام فيها بأي عمل ضروري لهذا الغرض، بما في ذلك:
1. تحديد قواعد السلوك في الأماكن المقدسة.
2. تعيين حراس في الأماكن المقدسة.
المادة (4) 
العقوبات
أ. كل من ينتهك حرمة مكان مقدس أو يمس به بأي شكل آخر، يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات.
ب. كل من يقوم بأمر قد يمس بحرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديهم أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.
ج. كل من يخالف قواعد السلوك التي حددتها السلطة المختصة أو لا ينصاع لأمر قانوني صادر عن حارس، يعاقب بالسجن لمدة سنتين.
المادة (5) 
استخدام الشهادة الموقعة من السلطة المختصة كبينة
تستخدم كل شهادة مذيلة بتوقيع السلطة المختصة تقرر أن مكانا معينا هو مكان مقدس، بينة قاطعة على أن المكان المذكور هو مكان مقدس.
المادة (6) 
التعامل مع هذا الأمر بالإضافة إلى القوانين الموجودة
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى جميع القوانين وتشاريع الأمن وليس للانتقاص منها.
المادة (7) 
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (الضفة الغربية) (رقم 66)، لسنة 5727 – 1967.
المادة (8) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 17 آب 5727 (1 آب 1969).
المادة (9) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (الضفة الغربية) (رقم 327)، لسنة 5729 – 1969".
26 سيفان 5729 (12 حزيران 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:52 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved