أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1038) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:
المادة (1)
تحديد قواعد السلوك
في الأمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة) (327) لسنة 5729 – 1969 /1 في نهاية المادة 3 يحل:
(3) تحديد قواعد وتعليمات تتعلق للسلوك في المكان المجاور له مقدس بمناسبة حلول الأعياد.
المادة (2)
السريان
يسري مفعول هذا الأمر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
المادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1038) لسنة 5743 – 1982.
4 طيبت 5743 (20 كانون أول 1982).
ألوف – أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة