x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355109
عدد الزيارات اليوم : 3030
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1038) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:
المادة (1) 
تحديد قواعد السلوك
في الأمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة) (327) لسنة 5729 – 1969 /1 في نهاية المادة 3 يحل:
(3) تحديد قواعد وتعليمات تتعلق للسلوك في المكان المجاور له مقدس بمناسبة حلول الأعياد.
المادة (2) 
السريان
يسري مفعول هذا الأمر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
المادة (3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1038) لسنة 5743 – 1982.
4 طيبت 5743 (20 كانون أول 1982).

ألوف – أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:52 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved