x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5352898
عدد الزيارات اليوم : 819
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (منطقة الضفة الغربية) رقم (66) لسنة 1967

جيش الدفاع الاسرائيلي
حيث اني اعتقد بان الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العسكري، آمر بما يلي:-
المادة 1 
صيانة الأماكن المقدسة
تكون الاماكن المقدسة مصانة من انهاك حرمتها وكل مساس ىخر ومن أي أمر من شأنه المساس بحرية وصول ابناء الديانات الى الأماكن المقدسة لديهم أو المساس بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.
المادة 2 
مخالفات وعقوبات
(أ) كل شخص ينهك حرمة مكان مقدس أو يمس به باي شكل آخر، يعاقب- بالحبس لمدة سبع سنوات.
(ب) كل شخص يقوم بعمل من شأنه المساس بحرية وصل ابناء الديانات الى الاماكن المقدسة لديهم أو المساس بمشاعرهم تجاه تلك الاماكن، يعاقب- بالحبس لمدة خمس سنوات.
المادة 3 
المحافظة على احكام
ان هذا الأمر جاء ليضيف الى كل حكم آخر وليس للانتقاص منه.
المادة 4 
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعبتاراً من 4 آب 5727 (10 آب 1967).
المادة 5 
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الاماكن المقدسة(منطقة الضفة الغربية) (رقم 66)، لسنة 5727- 1967".
4 آب 5727 (10 آب 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:51 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة ... أوقاف ومقدسات nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved