x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350329
عدد الزيارات اليوم : 8952
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1389) لسنة 1993

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1. 
تعديل المادة 2 (تصاريح نقل البضائع)
في الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 - 1988 بعد المادة 2 يأتي : 
مادة 2 
تصريح نقل البضائع
أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد في الأنظمة أن نقل بضائع معينة في المنطقة تتطلب تصريح من قبل المسؤول. 
مادة 3. 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 
مادة 4. 
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1389) 5753- 1993" . 
23 شباط 1993

داني يتوم الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:06 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن فتح محلات العمل (تعديل) (يهودا ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن إفتتاح محلات العمل (منطقة الضفة ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved