x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350232
عدد الزيارات اليوم : 8855
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن فتح محلات العمل (تعديل) (يهودا والسامرة) رقم (1122) لسنة 1984

استناداً إلى صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر بغية إقرار الحكم المنتظم، إنني آمر بما يلي: 
مادة 1 
(تعديل المادة (3) (إلزامية البيع و تقديم الخدمات
في الأمر بشأن فتح محلات العمل (يهودا والسامرة) (رقم 128)، 5727- 1967 بعد المادة 3 يأتي: 
"3أ . (أ) يحظر على المتصرف أن يبيع أو يعرض للبيع أية حاجية ولا يعرض تقديم أية خدمة بنطاق عمله التي تبقى له أكثر من ربح معقول من نفس البيع أو الخدمة. 
(ب) المذكور في الفقرة (أ) لا ينقص من أية صلاحية بموجب تشريع أو تشريع أمن لتحديد السعر الأقصى للسلع والخدمات.
(ج) أية تعليمات بشأن السعر الأقصى للسلع والخدمات التي صدرت بموجب أي تشريع أمن قبل بدء سريان الأمر - ملغية". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن فتح محلات العمل (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1122) 5745 - 1984". 
6 تشرين الثاني 5745 (1 نوفمبر 1984) 
أمنون شاحك، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:04 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن إفتتاح محلات العمل (منطقة الضفة ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved