x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350266
عدد الزيارات اليوم : 8889
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 (يهودا والسامرة) (رقم 889) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم فإني أصدر بهذا الأمر التالي: 
مادة 1 
التعاريف
(أ) في هذا الأمر:
"إصدار" أول تسليم شيك كامل البيانات للشخص الذي يتسلمه بدور حامل الشيك. 
"القانون" - قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966. 
"القبول"- التزام بالأداء مكتمل بتسليم أو بتبليغ. 
(ب) يفسر كل تعبير ليس له تعريف خاص في هذا الأمر حسب مدلوله بالقانون مع التغييرات اللازمة. 
يشار إلى مضمون المادة 228 للقانون ب (1) وبعدها يأتي: 
مادة 2 
تعديل المادة 228 (بيانات الشيك)
يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك مؤخراً من تاريخ إصداره ولكن شيكاً كهذا (الشيك المؤخر) لا يكون قابلاً للدفع ولا يمكن القبول به إلا في التاريخ المبين عليه". 
مادة 3 
تعديل المادة 231(التزامات الساحب)
في الفقرة (1) و(4) من المادة 231 بدلاً من الكلمات "في حالة إصداره" يأتي "بتاريخ الوفاء المبين فيه". 
مادة 4 
إلغاء المادة 245 (وفاء الشيك لدى الاطلاع)
تلغى المادة 245 من القانون. 
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه. 
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (يهودا والسامرة) (رقم 889) لسنة 5741 - 1981". 
15 شباط 5741 (20 كانون الثاني 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر 
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:03 مساء  الزوار: 1455    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن فتح محلات العمل (تعديل) (يهودا ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن إفتتاح محلات العمل (منطقة الضفة ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved