x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350238
عدد الزيارات اليوم : 8861
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة) (يهودا والسامرة) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 -1988 
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 أ من الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 - 1988 فإنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
التعاريف
في هذه الأنظمة: "مبنى متنقل" بما في ذلك مبنى بدائي مصبوب ومبنى متنقل غير مكتمل". 
مادة 2 
تصاريح للنقل
نقل المبنى المتنقل في المنطقة يتطلب تصريح. 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة) (يهودا والسامرة) 5748 - 1988 .
25 شباط 1993
جادي زوهر تات الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:04 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن فتح محلات العمل (تعديل) (يهودا ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن إفتتاح محلات العمل (منطقة الضفة ... قانون التجارة - السجل التجاري- الوكلاء التجاريون - الافلاس والصلح الوافي - البوالس والشيكات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved