x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5331234
عدد الزيارات اليوم : 2807
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
إعلان بشأن إنشاء دائرة إجراء خاصة لسنة 1977

جيش الدفاع الاسرائيلي
أمر بشأن المساعدة القضائية
مادة 1 
إنشاء دائرة إجراء خاصة
استنادا الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة ووفقا للمادة 14(أ) من الأمر بشأن المساعدة القضائية ( الضفة الغربية ) ( رقم 348 ) لسنة 5730-1969 ( فيما يلي-الأمر ) أعلن عن انشاء دائرة اجراء خاصة حسب مدلولها في الأمر.
4 آب 5737 ( 19 تموز 1977)
تات الوف-ديفيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:35 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام بشأن التنفيذ (الرسوم والأجور ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام التنفيذ (رسوم وأجور ونفقات) لسنة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل) الضفة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved