جيش الدفاع الاسرائيلي
أمر بشأن المساعدة القضائية
مادة 1
إنشاء دائرة إجراء خاصة
استنادا الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة ووفقا للمادة 14(أ) من الأمر بشأن المساعدة القضائية ( الضفة الغربية ) ( رقم 348 ) لسنة 5730-1969 ( فيما يلي-الأمر ) أعلن عن انشاء دائرة اجراء خاصة حسب مدلولها في الأمر.
4 آب 5737 ( 19 تموز 1977)
تات الوف-ديفيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية